الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 هل يختصّ حكم جزّ شعر الرأس والتغريب بمن اُملك ولم يدخل بها أو يعمّه وغيره؟ 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8595


   (مسألة 157) : قد عرفت أنّ الزاني إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة ، ولكن مع ذلك يجب جزّ شعر رأسه أو حلقه ، ويغرّب عن بلده سنة كاملة ، وهل يختصّ هذا الحكم ـ وهو جزّ شعر الرأس أو الحلق والتغريب ـ بمن اُملك ولم يدخل بها أو يعمّه وغيره ؟ فيه قولان ، الأظهر هو الاختصاص(3) .

 ــــــــــــــــــــــــــ
   وتدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة «قال : يجلد الغلام دون الحدّ ، وتجلد المرأة الحدّ كاملاً» قيل : فإن كانت محصنة ؟ «قال : لا ترجم ، لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً رجمت» (2) .

   (3) أمّا بالإضافة إلى الجزّ أو الحلق : فلعدم الدليل على لزومه ، إلاّ ما ورد في صحيحة حنّان ، قال : سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا أسمع : عن

ــــــــــــــ
(2) الوسائل 28 : 81 /  أبواب حد الزنا ب 9 ح 1 .

ــ[243]ــ

البكر يفجر ، وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله «فقال : يضرب مائة ، ويجزّ شعره ، وينفى من المصر حولاً ، ويفرّق بينه وبين أهله» (1) .

   وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة ، ولم يدخل بها فزنى ، ما عليه ؟ «قال : يجلد الحدّ ، ويحلق رأسه ، ويفرّق بينه وبين أهله ، وينفى سنة» (2) .

   ومقتضى الجمع بين الروايتين هو التخيير بين الجزّ والحلق ، ولكن موردهما خصوص من اُملك ولم يدخل بأهله ، والتعّدي عن موردهما إلى كلّ زان غير محصن يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في البين .

   وأمّا بالإضافة إلى التغريب : ففي بعض الروايات ـ كصحيحة الحلبي المتقدّمة في حكم الشيخ والشيخة  (3) ـ الحكم بالنفي في البكر والبكرة ، وفي بعضها الحكم بالنفي لغير المحصن مطلقاً ، كمعتبرة سماعة ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، فإنّما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه» (4) .

   وقد ذكر المحقق في الشرائع : أنّ الأشبه أنّ البكر عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مُملِكاً  (5) .

   ولكنّ الأظهر اختصـاص الحكم بالمتزوّج الذي لم يدخل بأهلـه ، وذلك لصحيحة زرارة المتقدّمة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : الذي لم يحصن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 77 /  أبواب حد الزنا ب 7 ح 7 .

(2) الوسائل 28 : 78 /  أبواب حد الزنا ب 7 ح 8 .

(3) راجع ص 237 .

(4) الوسائل 28 : 123 /  أبواب حد الزنا ب 24 ح 3 .

(5) الشرائع 4 : 158 .

ــ[244]ــ

وأمّا المرأة فلا جزّ عليها بلا إشكال(1)، وأمّا التغريب ففي ثبوته إشكال، والأقرب الثبوت(2).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد اُملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى» .

   وقد تقدّم في صحيحة محمّد بن قيس : أنّ البكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة ، ونفيا سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد اُملكا ولم يدخل بهما  (1) .

   وبهاتين الصحيحتين يقيّد إطلاق ما تقدّم ، كما يظهر المراد من البكر والبكرة في صحيحة الحلبي .

   (1) من دون خلاف في البين ، بل ادّعي في كلمات غير واحد الإجماع عليه . والروايات الدالّة على الجزّ تختصّ بالرجل ولا تعمّ المرأة . فإذن لا دليل على ثبوت الجزّ عليها .

   (2) وجه الإشكال : هو أ نّه قد ادّعي الإجماع على أ نّه لا تغريب على المرأة ، ولكن نسب الخلاف إلى ابن عقيل وابن جنيد (2) ، وتردّد فيه الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك (3) .

   ولكنّ القول بالثبوت هو الأقرب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : قوله (عليه السلام) في صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة : «وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة» .

   ومنها : قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي المتقدّمة : «والبكر والبكرة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ص 237 .

(2) حكاه عنهما في الجواهر 41 : 329 .

(3) المسالك 14 : 369 ـ 370 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net