ما يعتبر في إحصان الرجل - ما يعتبر في إحصان المرأة 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5651


ــ[245]ــ

   (مسألة 158) : يعتبر في إحصان الرجل أمران :  الأوّل : الحرّيّة ، فلا رجم على العبد (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلد مائة ونفي سنة» (1) .

   ومنها : قوله (عليه السلام) في صحيحة عبدالرحمن المتقدّمة : «ويجلد البكر والبكرة مائة وينفى سنة»  (2) .

   وتدلّ على ذلك أيضاً الروايات المتقدّمة الواردة في نفي الرجم والتغريب عن المرأة المجنونة والمستكرهة ، معلّلة بأ نّها لا تملك أمرها ، فإنّها تدلّ بوضوح على أ نّها لو كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم ونفي . وعلى هذا فإن كان إجماع في المقـام فهو ، ولكنّه لا إجماع . وعليه فلا موجب لرفع اليد عمّا دلّت عليه الروايات الصحيحة .

   (1) بلا خلاف بين الأصحاب .

   وتدلّ عليه صحيحة أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق ، فيصيب فاحشة ، قال : «فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرّة بعد ما يعتق» الحديث (3) .

   ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً ، ولا يرجم ولا ينفى» (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ص 237 .

(2) لم نلحظ تقدّمها ، وانظر الوسائل 28 : 65 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 12 .

(3) الوسائل 28 : 77 /  أبواب حد الزنا ب 7 ح 5 .

(4) الوسائل 28 : 134 /  أبواب حد الزنا ب 31 ح 5 .

ــ[246]ــ

الثاني : أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك (1) وهو متمكّن من وطئها متى شاء وأراد ، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) تدلّ عليه عدّة روايات :

   منها : معتبرة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السريّة والأمة يطؤها ، تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ «فقال : نعم ، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا» قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أ نّه لا يطؤها ؟ «فقال : لا يصدّق» قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ «فقال : لا ، إنّما هو على الشيء الدائم عنده» (1) ، وقريب منها معتبرته الثانية (2) .

   ومنها : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ «قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملّك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة» (3) .

   ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) ، قال : سالته عن الحرّ تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى ؟ «قال : نعم» (4) .

   ومنها : صحيحة رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم ؟ «قال : لا» (5) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 68 /  أبواب حد الزنا ب 2 ح 2 .

(2) الوسائل 28 : 69 /  أبواب حد الزنا ب 2 ح 5 .

(3) الوسائل 28 : 73 /  أبواب حد الزنا ب 3 ح 3 .

(4) الوسائل 28 : 72 /  أبواب حد الزنا ب 2 ح 11 .

(5) الوسائل 28 : 76 /  أبواب حد الزنا ب 7 ح 1 .

ــ[247]ــ

لا يتمكّن من الاستمتاع بها ، أو كان محبوساً فلا يتمكّن من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بقي هنا شيء :  وهو أنّ تحقّق الإحصان بالزوجة الدائمة لا خلاف فيه ولا إشكال ، وأمّا تحقّقه بالأمة ففيه خلاف :

   فالمشهور شهرة عظيمة هو تحقّق الإحصان بها .

   ونسب الخلاف إلى القديمين والصدوق والديلمي ، فاختاروا عدم تحقّق الإحصان بالأمة (1) .

   ولكنّ الصحيح هو القول المشهور ، لما تقدّم من الروايات الدالّة على تحقّق الإحصان بها .

   نعم ، إنّ هناك روايات تدلّ على عدم تحقّق الإحصان بالأمة :

   منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها ، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ؟ «قال : ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة ، فإن فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة فإنّ عليه الرجم . وقال: وكما لا تحصنه الأمة واليهوديّة والنصرانيّة إن زنى بحرّة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة ، وتحته حرّة» (2) .

   ومنها : صحيحته الاُخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن الحرّ أتحصنه المملوكة؟ «قال: لايحصن الحرّ المملوكة، ولايحصن المملوك الحرّة ، والنصراني يحصن اليهوديّة ، واليهودي يحصن النصرانيّة» (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكاه عن القديمين في المسالك 14 : 335 ، الصدوق في المقنع : 439 ، الديلمي في المراسم : 252 .

(2) الوسائل 28 : 71 /  أبواب حد الزنا ب 2 ح 9 .

(3) الوسائل 28 : 75 /  أبواب حد الزنا ب 5 ح 1 .

ــ[248]ــ

   ومنها : صحيحته الثالثة ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله ، أيحصن ؟ «قال : لا ولا بالأمة» (1) .

   ومنها : صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل الحرّ ، أيحصن المملوكة ؟ «فقال : لا يحصن الحرّ المملوكة ، ولا تحصن المملوكة الحرّ» الحديث (2) .

   أقول :  أمّا ما في الصحيحة الاُولى فهو مقطوع البطلان ، إذ لا يعتبر في المزني بها الإسلام والحرّيّة ، بلا خلاف ولا إشكال ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني» (3) .

   ومنها : معتبرة إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام) : «أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى علي (عليه السلام) : في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة ، فكتب (عليه السلام) إليه : إن كان محصناً فارجمه» الحديث (4) .

   وقيل : إنّ ذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، فلا مناص من حملها على التقيّة ، ولأجل ذلك تحمل الصحاح الأخيرة أيضاً على التقيّة ، لمعارضتها بما دلّ من الروايات على تحقّق الإحصان بالأمة ، ومع الإغماض عن ذلك فهي تسقط بالمعارضة ، فيرجع إلى العموم المتقدّم ، وهو ما دلّ على تحقّق الإحصان بما يعمّ الأمة ، كصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : قلت :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 78 /  أبواب حد الزنا ب 7 ح 9 .

(2) الوسائل 28 : 70 /  أبواب حد الزنا ب 2 ح 8 .

(3) الوسائل 28 : 79 /  أبواب حد الزنا ب 8 ح 1 .

(4) الوسائل 28 : 80 /  أبواب حد الزنا ب 8 ح 5 .

ــ[249]ــ

الخروج إليها ، لم يترتّب حكم الإحصان (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما المحصن رحمك الله ؟ «قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن» (1) .

   وصحيحة حريز ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحصن ، قال : «فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه» (2) .

   ويحتمل بعيداً حمل هذه الروايات على الأمة المحلّلة .

   (1) بلا خلاف في البين ، وتدلّ عليه عدّة روايات :

   منها : صحيحتا إسماعيل بن جابر وحريز المتقدّمتان .

   ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم ، إلاّ أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل» (3) .

   ومنها : صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم، ويضرب حدّ الزاني . قال: وقضى في رجل محبوس في السجن ، وله امرأة حرّة في بيته في المصر ، وهو لا يصل إليها فزنى في السجن ، قال : عليه الحدّ ويدرأ عنه الرجم» (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 68 /  أبواب حد الزنا ب 2 ح 1 .

(2) الوسائل 28 : 69 /  أبواب حد الزنا ب 2 ح 4 .

(3) الوسائل 28 : 72 /  أبواب حد الزنا ب 3 ح 1 .

(4) الوسائل 28 : 72 /  أبواب حد الزنا ب 3 ح 2 .

ــ[250]ــ

   ومنها : صحيحة أبي عبيدة الآتية  (1) .

   ومنها : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ «قال : لا يرجم الغائب عن أهله» الحديث (2) .

   ثمّ إنّ المستفاد من هذه الروايات ومن صحيحتي إسماعيل بن جابر وحريز المتقدّمتين : أ نّه لا خصوصيّة لغياب الزوج عن الزوجة وبالعكس ، وإنّما العبرة بما إذا لم يتمكّن من الاستمتاع متى شاء وأراد ، كما هو معنى قوله (عليه السلام) في صحيحة إسماعيل بن جابر : «من كان له فرج يغدو عليه ويروح» ، وقوله (عليه السلام) في صحيحة حريز : «وعنده ما يغنيه» ، ونحو ذلك . وعلى ذلك ، فكلّ من لم يتمكّن من الاستمتاع ، سواء أكان من ناحية السفر أم الحبس أو نحو ذلك ، وسواء أكان سفره بحدّ المسافة أم كان دونه ، فهو غير محصن ، وكلّ من كان متمكّناً من ذلك وإن كان مسافراً وكان سفره بحدّ المسافة فهو محصن .

   نعم ، صحيحة عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني ، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها ؟ «قال : لا يرجم الغائب عن أهله» إلى أن قال : ـ ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً ؟ «قال : إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن» (3) .

   تنافي ما تقدّم ، ولكن لا بدّ من رفع اليد عنها من جهة أ نّها مخالفة للإجماع والتسالم بين الأصحاب ، ومخالفة للروايات المتقدّمة، نظراً إلى أنّ المتفاهم العرفي منها هو أنّ العبرة في الإحصان وعدمه إنّما هي بالتمكّن من الاستمتاع وعدم التمكّن منه ، وهذه الرواية تدلّ على أنّ العبرة فيه وجوداً وعدماً إنّما هي بالسفر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 252 .

(2) الوسائل 28 : 73 /  أبواب حد الزنا ب 3 ح 3 .

(3) الوسائل 28 : 74 /  أبواب حد الزنا ب 4 ح 1 .

ــ[251]ــ

   (مسألة 159): يعتبر في إحصان المرأة: الحرّيّة(1)، وأن يكون لها زوج دائم قد دخل بها(2).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحدّ المسافة وما دونه ، سواء أكان متمكّناً من الاستمتاع أم لم يكن . فإذن لا محالة تقع المعارضة بينهما، فلابدّ من طرحها، لشذوذها وشهرة تلك الروايات .

   ثمّ إنّ الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك ناقش في سند هذه الرواية بأنّ في سندها جهالة (1) . والوجه فيما ذكره : أنّ في سند الرواية عبدالرحمن بن حمّاد ، ولم يرد فيه توثيق في كتب الرجال .

   ولكنّ الظاهر أنّ الرواية صحيحة ، فإنّ عبدالرحمن بن حمّاد قد وقع في أسناد كامل الزيارات ، فيحكم بوثاقته على ما ذكرناه في محلّه .

   (1) بلا خلاف ظاهر .

   وتدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى ما مرّ من الروايات في اعتبار الحرّيّة في الرجل ـ صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة زنت ـ إلى أن قال : ـ وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها» (2) .

   وتؤيّدها رواية بريد العجلي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الأمة تزني «قال : تجلد نصف الحدّ ، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج» (3) .

   (2) تدل على اعتبار أن يكون لها زوج صحيحة محمّد بن مسلم ، قال :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المسالك 14 : 337 .

(2) الوسائل 28 : 137 /  أبواب حد الزنا ب 33 ح 3 .

(3) الوسائل 28 : 133 /  أبواب حد الزنا ب 31 ح 2 .

ــ[252]ــ

سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم ، إلاّ أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل» (1) .

   وصحيحة أبي عبيدة عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن امرأة تزوّجت رجلاً ولها زوج قال : «فقال : إن كان زوجها الأوّل مقيماً معها في المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإنّ عليها ما على الزاني المحصن الرجم، وإن كان زوجها الأوّل غائباً عنها أو كان مقيماً معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإنّ عليها ما على الزانية غير المحصنة» الحديث (2) .

   وأمّا اعتبار الدوام : فللتسالم بين الأصحاب .

   ولمعتبرة إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) ـ إلى أن قال : ـ قلت : والمرأة المتعـة ؟ قال : «فقال : لا ، إنّما ذلك على الشيء الدائم» الحديث (3) .

   فإنّ المشار إليه في قوله : «إنّما ذلك» هو الإحصان ، فيدلّ حينئذ على أ نّه إنّما يكون في الشيء الدائم ، بلا فرق بين إحصان الرجل والمرأة ، ومورد الرواية وإن كان هو إحصان الرجل إلاّ أ نّه من تطبيق الكبرى على الصغرى .

   وأمّا اعتبار الدخول: فتدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : (فَإِذَا أُحْصِنَّ) «قال : إحصانهنّ أو يدخل بهنّ» قلت : إن لم يدخل بهنّ ، أما عليهنّ حدّ ؟ «قال : بلى» (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 72 /  أبواب حد الزنا ب 3 ح 1 .

(2) الوسائل 28 : 125 /  أبواب حد الزنا ب 27 ح 1 .

(3) الوسائل 28 : 69 /  أبواب حد الزنا ب 2 ح 5 .

(4) الوسائل 28 : 76 /  أبواب حد الزنا ب 7 ح 4 ، والآية في سورة النساء 4 : 25 .

ــ[253]ــ

فلو زنت والحال هذه وكان الزاني بالغاً رجمت (1) .
ــــــــــــــــــــــــ

   (1) قد تقدّم الكلام في أنّ الزنا بغير البالغ لا يوجب الرجم (1) .
ـــــــــــــــ

(1) في ص 242 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net