(مسألة 161): لو طلّق شخص زوجته خلعاً، فرجعت الزوجة بالبذل، ورجع الزوج بها، ثمّ زنى قبل أن يطأ زوجته، لم يرجم، وكذلك زوجته(2)،
ــــــــــــــــــــــــ (2) وذلك لأنّ الزوج خرج عن الإحصان بالطلاق البائن ، والرجوع في حكم الزواج الجديد ، فلا أثر له قبل الوطء ، وكذلك الحال في الزوجة .
ــ[255]ــ
وكذا المملوك لو اُعتق والمكاتب لو تحرّر ، فلو زنيا قبل أن يطأا زوجتيهما لم يرجما (1) . ـــــــــــــــــــــــ
(1) وذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة في اعتبار الحرّيّة في إحصان الرجل (1) . ــــــــــــــ
(1) في ص 245 .
|