الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لو زنى المطلّق زوجته خلعاً بعد رجوع الزوجة وقبل أن يطأها، وكذلك الزوجة 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8577


   (مسألة 161): لو طلّق شخص زوجته خلعاً، فرجعت الزوجة بالبذل، ورجع الزوج بها، ثمّ زنى قبل أن يطأ زوجته، لم يرجم، وكذلك زوجته(2)،

 ــــــــــــــــــــــــ
   (2) وذلك لأنّ الزوج خرج عن الإحصان بالطلاق البائن ، والرجوع في حكم الزواج الجديد ، فلا أثر له قبل الوطء ، وكذلك الحال في الزوجة .


ــ[255]ــ

وكذا المملوك لو اُعتق والمكاتب لو تحرّر ، فلو زنيا قبل أن يطأا زوجتيهما لم يرجما (1) .
ـــــــــــــــــــــــ

   (1) وذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة في اعتبار الحرّيّة في إحصان الرجل (1) .
ــــــــــــــ

(1) في ص 245 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net