ــ[257]ــ
(مسألة 163) : لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم ، فإذا انقطع جلدت (1) .
(مسألة 164) : لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ(2)، ومع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرّة واحدة(3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وذلك لمعـتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها» (1) .
(2) تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حدّاً ، وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أقروه حتى تبرأ ، لا تنكئوها عليه فتقتلوه» (2) .
(3) تدلّ على ذلك صحيحة أبي العبّاس عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: اُتي رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) برجل دميم قصير قد سقى بطنه ، وقد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة ، فقالت المرأة : ما علمت به إلاّ وقد دخل عليَّ ، فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): أزنيت؟ فقال له: نعم ـ ولم يكن اُحصن ـ فصعد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بصره وخفضه ، ثمّ دعا بعذق فقدّه مائة ، ثمّ ضربه بشماريخه» (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 29 / أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 3 .
(2) الوسائل 28 : 29 / أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 4 . نكأ القرحة ـ كمنع ـ : قَشَرَها قبل أن تبرأ فَنَدِيَت ـ القاموس المحيط 1 : 31 (نكأ) .
(3) الوسائل 28 : 30 / أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 5 .
ــ[258]ــ
ولا يعتبر وصول كلّ شمراخ إلى جسده (1) . ــــــــــــــــــــــ
ومعتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) ، عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «أ نّه اُتي برجل كبير البطن قد أصاب محرماً ، فدعا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بعرجون فيه مائة شمراخ ، فضربه مرّة واحدة ، فكان الحدّ» (1) .
(1) وذلك لإطلاق الدليل وعدم ما يدلّ على تقييده بذلك . ــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 31 / أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 7 .
|