(مسألة 165) : لو زنى شخص مراراً وثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة حدّ حدّاً واحداً (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــ (2) بلا خلاف بين الأصحاب في الجملة ، والدليل على ذلك : أنّ الجلد أو الرجم إنّما يثبت على الزاني أو الزانية ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين وحدة الزنا وتكرّره .
وقد حكي التفصيل في المسألة عن الشيخ الصدوق والإسكافي (قدس سرهما)، فإنّ الزنا المتكرّر إذا كان في اليوم الواحد بامرأة واحدة حُدَّ حدّاً واحداً ، وإن كان بنسوة متعدّدة حُدَّ حدوداً متعدّدة بتعدّد النساء (2) .
والسند في هذا التفصيل هو رواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة ، قال : «فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة فإنّما عليه حدّ واحد ، فإن هو زنى بنسوة شتّى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّاً» (3).
ــــــــــــــ (2) المقنع : 438 ، وحكاه عن ابن الجنيد العلاّمة في المختلف 9 : 162 .
(3) الوسائل 28 : 122 / أبواب حد الزنا ب 23 ح 1 .
|