قتل الزاني الحرّ في الرابعة بعد قيام الحدّ عليه ثلاث مرّات ، والمملوك في الثامنة 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4140


ــ[259]ــ

   (مسألة 166) : لو اُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات قتل في الرابعة إن كان حرّاً (1) ، ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحدّ عليه سبعاً إن كان مملوكاً ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولكنّ الرواية ضعيفة، فإنّ في سندها علي بن أبي حمزة البطائني، وهو ضعيف .

   فالصحيح هو عدم تكرّر الحدّ بتكرّر الزنا مطلقاً .

   (1) على المشهور .

   وتدلّ عليه معتبرة أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «الزاني إذا زنى يجلد ثلاثاً ويقتل في الرابعة»  (1) أي يجلد ثلاث مرّات .

   ويؤيّد ذلك خبر محمّد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه : أنّ علّة القتل من إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلّة مبالاتهما بالضرب ... الحديث (2) .

   وعن الصدوقين والحلّي : أ نّه إذا اُقيم عليه الحدّ مرّتين قُتل في الثالثة  (3) . ومال إلى هذا القول المحقق في الشرائع (4) .

   والدليل عليه : صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) «قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين قُتلوا في الثالثة»  (5) .

   وفيه : أنّ هذه الصحيحة تقيّد بالمعتبرة المتقدّمة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 19 /  أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 2 .

(2) الوسائل 28 : 19 /  أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 3 .

(3) حكاه عن الصدوقين العلاّمة في المختلف 9 : 140 وراجع المقنع : 427 ـ 428 ، السرائر 3 : 442 .

(4) الشرائع 4 : 159 .

(5) الوسائل 28 : 19 /  أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 1 .

ــ[260]ــ

وأدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فالنتيجة :  هي خروج الزاني عن عمومها .

   (1) على المشهور بين الأصحاب .

   وتدلّ على ذلك صحيحة بريد عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا زنى العبد جلد خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرّات ، فإن زنى ثماني مرّات قتل ، وأدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال» (1) .

   هذا ، ولكن عن النهاية والقاضي والجامع والمختلف : أ نّه يقتل في التاسعة (2) .

   والدليل عليه هو رواية بريد العجلي أو عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أمة زنت «قال : تجلد خمسين جلدة» قلت : فإنّها عادت «قال : تجلد خمسين» قلت : فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات ؟ «قال : إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم» قلت: كيف صار في ثماني مرّات؟ «فقال : لأنّ الحر إذا زنى أربع مرّات واُقيم عليه الحدّ قتل ، فإذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة» الحديث (3) ، ورواها الصدوق بسنده إلى محمّد بن سليمان نحوه ، إلاّ أ نّه قال : في عبد زنى .

   وفيه : أنّ الرواية من جهة ضعفها سنداً غير قابلة للاستدلال بها ، فإنّ في سندها الأصبغ بن الأصبغ ومحمّد بن سليمان ، أو محمّد بن سليمان فقط ، وهما لم تثبت وثاقتهما ، فالصحيح هو القول الأوّل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 136 /  أبواب حد الزنا ب 32 ح 2 .

(2) النهاية : 695 ، المهذب 2 : 520 ، الجامع للشرائع : 551 ، المختلف 9 : 141 .

(3) الوسائل 28 : 135 /  أبواب حد الزنا ب 32 ح 1 ، الفقيه 4 : 31 / 9 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net