ــ[259]ــ
(مسألة 166) : لو اُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات قتل في الرابعة إن كان حرّاً (1) ، ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحدّ عليه سبعاً إن كان مملوكاً ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكنّ الرواية ضعيفة، فإنّ في سندها علي بن أبي حمزة البطائني، وهو ضعيف .
فالصحيح هو عدم تكرّر الحدّ بتكرّر الزنا مطلقاً .
(1) على المشهور .
وتدلّ عليه معتبرة أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «الزاني إذا زنى يجلد ثلاثاً ويقتل في الرابعة» (1) أي يجلد ثلاث مرّات .
ويؤيّد ذلك خبر محمّد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه : أنّ علّة القتل من إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلّة مبالاتهما بالضرب ... الحديث (2) .
وعن الصدوقين والحلّي : أ نّه إذا اُقيم عليه الحدّ مرّتين قُتل في الثالثة (3) . ومال إلى هذا القول المحقق في الشرائع (4) .
والدليل عليه : صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) «قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين قُتلوا في الثالثة» (5) .
وفيه : أنّ هذه الصحيحة تقيّد بالمعتبرة المتقدّمة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 19 / أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 2 .
(2) الوسائل 28 : 19 / أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 3 .
(3) حكاه عن الصدوقين العلاّمة في المختلف 9 : 140 وراجع المقنع : 427 ـ 428 ، السرائر 3 : 442 .
(4) الشرائع 4 : 159 .
(5) الوسائل 28 : 19 / أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 1 .
ــ[260]ــ
وأدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالنتيجة : هي خروج الزاني عن عمومها .
(1) على المشهور بين الأصحاب .
وتدلّ على ذلك صحيحة بريد عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا زنى العبد جلد خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرّات ، فإن زنى ثماني مرّات قتل ، وأدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال» (1) .
هذا ، ولكن عن النهاية والقاضي والجامع والمختلف : أ نّه يقتل في التاسعة (2) .
والدليل عليه هو رواية بريد العجلي أو عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أمة زنت «قال : تجلد خمسين جلدة» قلت : فإنّها عادت «قال : تجلد خمسين» قلت : فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات ؟ «قال : إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم» قلت: كيف صار في ثماني مرّات؟ «فقال : لأنّ الحر إذا زنى أربع مرّات واُقيم عليه الحدّ قتل ، فإذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة» الحديث (3) ، ورواها الصدوق بسنده إلى محمّد بن سليمان نحوه ، إلاّ أ نّه قال : في عبد زنى .
وفيه : أنّ الرواية من جهة ضعفها سنداً غير قابلة للاستدلال بها ، فإنّ في سندها الأصبغ بن الأصبغ ومحمّد بن سليمان ، أو محمّد بن سليمان فقط ، وهما لم تثبت وثاقتهما ، فالصحيح هو القول الأوّل .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 136 / أبواب حد الزنا ب 32 ح 2 .
(2) النهاية : 695 ، المهذب 2 : 520 ، الجامع للشرائع : 551 ، المختلف 9 : 141 .
(3) الوسائل 28 : 135 / أبواب حد الزنا ب 32 ح 1 ، الفقيه 4 : 31 / 9 .
|