ــ[261]ــ
(مسألة 167) : إذا كانت المزني بها حاملاً ، فإن كانت محصنة تربّص بها حتى تضع حملها ، وترضعه مدّة اللباء ، ثمّ ترجم (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب .
وتدلّ عليه معتبرة عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محصنة زنت وهي حبلى «قال : تقرّ حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثمّ ترجم» (1) .
والإرضاع في الرواية لا بدّ من حمله على الإرضاع مدّة اللباء ، فإنّ الطفل ـ على ما قيل ـ لا يعيش بدونه .
والدليل على ذلك : صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : أتت امرأة أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت : إنّي قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها ، فتحوّلت حتى استقبلت وجهه فقالت : إنّي قد فجرت ، فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت: إنّي قد فجرت ، فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت : إنّي فجرت ، فأمر بها فحبست وكانت حاملاً ، فتربّص بها حتى وضعت ، ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوباً جديداً ، وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين ، وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر» الحديث (2) .
فإنّ هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أنّ الرجم لا يؤخّر إلى إتمام الرضاع حولين كاملين .
قد يقال ـ كما قيل ـ : إنّ الرواية غير معتبرة ، من جهة أنّ أبا مريم مشترك
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 106 / أبواب حد الزنا ب 16 ح 4 .
(2) الوسائل 28 : 107 / أبواب حد الزنا ب 16 ح 5 .
ــ[262]ــ
وإن كانت غير محصنة حدّت ، إلاّ إذا خيف على ولدها (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بين أبي مريم الأنصاري الذي هو ثقة ، وبين بكر بن حبيب الكوفي الذي لم تثبت وثاقته .
ولكنّه مندفع من وجهين :
الأوّل : أنّ المعروف بين أصحاب الروايات هو أبو مريم الأنصاري الذي له كتاب دون غيره ، وعليه فبطبيعة الحال ينصرف اللفظ إليه عند الإطلاق .
الثاني : أنّ الراوي عنه في هذه الرواية هو يونس بن يعقوب ، وهو من رواة أبي مريم الأنصاري ، فيكون قرينة عليه .
وأمّا ما في معتبرة الأصبغ بن نباتة المتقدّمة من أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) المرأة المقرّة بالزنا المحصنة بإرضاعها حولين كاملين ، فهو أجنبي عن محلّ الكلام ، لأنّ أمره (عليه السلام) كان قبل ثبوت الزنا بالشهادة أربع مرّات .
نعم ، إذا توقّفت حياة الولد على إرضاع كامل ولم تكن مرضعة اُخرى ، اُجّل الرجم حفظاً على حياة الولد ، كما ورد ذلك في مرسلة الشيخ المفيد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : أ نّه قال لعمر وقد اُتي بحامل قد زنت ـ إلى أن قال : ـ «فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها» (1) .
(1) أمّا لزوم الحدّ : فلعدم الدليل على التأخير ، لما عرفت من اختصاصه بالرجم إلى أن تضع حملها .
نعم ، إذا خيف على ولدها وجب التأخير تحفّظاً عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 108 / أبواب حد الزنا ب 16 ح 7 ، الإرشاد 1 : 204 .
ــ[263]ــ
(مسألة 168) : إذا وجب الحدّ على شخص ثمّ جنّ لم يسقط عنه ، بل يقام عليه الحدّ حال جنونه (1) . ـــــــــــــــــــــــ
(1) وذلك لصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) : في رجل وجب عليه الحدّ ، فلم يضرب حتى خولط «فقال : إن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل اُقيم عليه الحدّ كائناً ما كان»(1) . ــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 23 / أبواب مقدمات الحدود ب 9 ح 1 .
|