(مسألة 169) : لا تجوز إقامة الحدّ على أحد في أرض العدوّ إذا خيف أن تأخذه الحميّة ويلحق بالعدو (2) .
(مسألة 170) : إذا جنى شخص في غير الحرم ثمّ لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحدّ ، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحدّ . وأمّا إذا جنى في الحرم اُقيم عليه الحدّ فيه (3) .
ــــــــــــــــــــــــــ (2) تدلّ على ذلك معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا يقام على أحد حدٌّ بأرض العدو»(2) .
ومعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر أو عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) «أ نّه قال : لا اُقيم على رجل حدّاً بأرض العدو حتى يخرج منها ، مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدو»(3) .
وإطلاق المعتبرة الاُولى يقيّد بالثانية ، فتكون النتيجة كما ذكرناه .
(3) بلا خلاف ظاهر في البين .
ــــــــــــــ (2) الوسائل 28 : 24 / أبواب مقدمات الحدود ب 10 ح 1 .
(3) الوسائل 28 : 24 / أبواب مقدمات الحدود ب 10 ح 2 .
|