لو اجتمعت على رجل حدود - دفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ، والمرأة إلى موضع الثديين 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4010


ــ[264]ــ

   (مسألة 171) : لو اجتمعت على رجل حدود بُدِئ بالحدّ الذي لا يفوت معه الآخر ، كما لو اجتمع عليه الحدّ والرجم بُدِئ بالحدّ أوّلاً ثمّ رجم (1) .

   (مسألة 172) : يُدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ، وتُدفن المرأة إلى موضع الثديين (2) . والمشهور على أ نّه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرجم ثمّ الناس بأحجار صغار، ولو ثبت بالبيّنة وجب الابتداء على الشهود، وهو لايخلو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومن جملة ما تدلّ على ذلك صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يجني في غير الحرم ، ثمّ يلجأ إلى الحرم «قال : لا يقام عليه الحدّ ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ولا يبايع ، فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ ، وإن جنى في الحرم جنايةً اُقيم عليه الحدّ في الحرم ، فإنّه لم يرَ للحرم حرمة»(1) .

   (1) من دون خلاف بين الأصحاب ، ويدلّ على ذلك أ نّه مقتضى العمل بكلّ من السببين ، وفي عدّة روايات أ نّه يبدأ بما دون القتل ، ثمّ يقتل ، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثمّ يقتل بعد ذلك»(2) .

   (2) تدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : تدفن المرأة إلى وسطها ، ثمّ يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلاّ إلى حقويه»(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 59 /  أبواب مقدمات الحدود ب 34 ح 1 .

(2) الوسائل 28 : 34 /  أبواب مقدمات الحدود ب 15 ح 1 .

(3) الوسائل 28 : 99 /  أبواب حد الزنا ب 14 ح 3 .

ــ[265]ــ

من إشكال ، بل لا يبعد وجوب بدء الإمام بالرجم مطلقاً (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفي صحيحة أبي مريم المتقدّمة في المرأة المقرّة بالزنا : أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أدخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين . وهذه الصحيحة تكون قرينة على أنّ المراد بالوسط في معتبرة سماعة هو موضع الثديين .

   (1) استند المشهور في ذلك إلى رواية صفوان ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ورواية عبدالله بن المغيرة وصفوان وغير واحد  رفعوه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ الناس، فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ثمّ الإمام ثمّ الناس»(1) .

   وهذه الرواية من جهة الإرسال غير قابلة للاستدلال بها .

   ودعوى الانجبار بعمل المشهور غير صحيحة صغرىً وكبرىً على ما حقّقناه في محلّه .

   وكذا دعوى أنّ مرسل صفوان وأضرابه في حكم الصحيح على ما فصّلنا الكلام فيه في محلّه .

   فإذن لا موجب لرفع اليد عن إطلاق ما دلّ على أنّ الإمام يرمي أوّلاً ثمّ يرمي الناس، كمعتبرة سماعة المتقدّمة ، ومعتبرة أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار»(2) .

   وأمّا قضيّة ماعز بن مالك ـ الواردة في صحيحة الحسين بن خالد الآتية ، حيث أمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الناس برجمها من دون حضوره

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 99 /  أبواب حد الزنا ب 14 ح 2 ، الفقيه 4 : 26 / 62 .

(2) الوسائل 28 : 98 /  أبواب حد الزنا ب 14 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net