ــ[270]ــ
(مسألة 175) : هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود الله أم لا ؟ وجهان ، المشهور هو الأوّل على كراهة ، ولكنّ الأقرب هو الثاني (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وذلك لعدّة روايات :
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لأصحابه: اغدوا غداً عليَّ متلثّمين، فقال لهم : من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف ، قال : فانصرف بعضهم وبقي بعضهم ، فرجمه من بقي منهم»(1) .
ومنها : صحيحة أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : أتاه ـ أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ رجل بالكوفة ـ إلى أن قال : ـ ثمّ قال: معاشر المسلمين ، إنّ هذه حقوق الله ، فمن كان لله في عنقه حقّ فلينصرف ، ولا يقيم حدود الله من في عنقه حدّ، فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين (عليهم السلام) » الحديث(2) ، وقريب منهما معتبرة الأصبغ بن نباتة(3) .
ومن الغريب ما ذكره الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك ، حيث قال : وجه الأوّل ما روي عن علي (عليه السلام) لمّا رجم المرأة أ نّه نادى بأعلى صوته : «أ يُّها الناس ، إنّ الله عهد إلى نبيّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عهداً عهده محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إليَّ بأ نّه لا يقيم الحدّ مَن لله عليه حدّ ، فمن كان لله عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد» الحديث(4) ، والأصل في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 54 / أبواب مقدمات الحدود ب 31 ح 2 .
(2) لاحظ الوسائل 28 : 55 / أبواب مقدمات الحدود ب 31 ح 3 .
(3) الوسائل 28 : 55 / أبواب مقدمات الحدود ب 31 ح 4 .
(4) الوسائل 28 : 53 / أبواب مقدمات الحدود ب 31 ح 1 ، التهذيب 10 : 11 / 24 ، الفقيه 4 : 22 / 52 ، الكافي 7 : 188 / ذيل حديث 1 .
|