ــ[276]ــ
(مسألة 178) : على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحدّ الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها (1) ، وأمّا في حقوق الناس فتتوقّف إقامتها على مطالبة من له الحقّ حدّاً كان أو تعزيراً (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه إسماعيل عن أبيه عن آبائهم (عليهم السلام) والطريق لا بأس به ، إلاّ أنّ ما ذكراه لا ينطبق على ما هو موجود بأيدينا ، فإنّ الموجود بأيدينا مشتمل عل كتاب الجهاد وكتاب التفسير وكتاب النفقات وكتاب الطبّ والمأكول وكتاب غير مترجم ، وهذه الكتب غير موجودة فيما ذكره النجاشي والشيخ ، وكتاب الطلاق موجود فيما ذكراه وغير موجود فيما هو عندنا ، فمن المطمأنّ به أ نّهما متغايران ، ولا أقلّ من أ نّه لم يثبت الاتّحاد ، حيث إنّه لا طريق لنا إلى إثبات ذلك ، وأنّ الشيخ المجلسي وصاحب الوسائل (قدّس سرّهما) لم يرويا عن ذلك الكتاب شيئاً ولم يصل الكتاب إليهما جزماً ، بل الشيخ الطوسي نفسه لم يصل إليه الكتاب ، ولذلك لم يرو عنه في كتابيه شيئاً .
فالنتيجة : أنّ الكتاب الموجود بأيدينا لا يمكن الاعتماد عليه بوجه .
هذا كلّه ، مضافاً إلى أنّ الجملة الاُولى من الرواية مقطوعة البطلان ، بل وكذا الجملة الثانية ، بناءً على ما هو الصحيح والمشهور من جواز إقامة الجمعة في زمان الغيبة ، فلو صحّت الرواية لزم التصرّف في مدلولها وحمله على الوظيفة الأوّلية ، ولا ينافي ذلك جوازها لغير الإمام بإذنه الخاصّ أو العامّ .
(1) قد تقدّم الكلام في ذلك في باب القضاء(1) .
(2) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 15 .
|