ــ[277]ــ
(مسألة 179) : لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتّبة على الزنا بين الحيّ والميّت ، فلو زنى بامرأة ميّتة فإن كان محصناً رجم ، وإن كان غير محصن جلد (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منها: صحيحة الفضيل، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود الله مرّة واحدة حرّاً كان أو عبداً أو حرّة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه ـ إلى أن قال : ـ إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله وإذا أقرّ على نفسه أ نّه شرب خمراً حدّه ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقرّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن ، فهذا من حقوق الله . قال : وأمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتى يحضر صاحب الفرية أو وليّه ، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم»(1) .
ومنها : صحيحته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «من أقرّ على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقرّ به عنده حتى يحضر صاحبه حقّ الحد أو وليّه ويطلبه بحقّه»(2) .
(1) من دون خلاف بين الفقهاء ، وتدلّ على ذلك إطلاقات أدلّة الزنا من الكتاب والسنّة ، وتؤيّده روايتان :
إحداهما : رواية عبدالله بن محمّد الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) : في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها «قال : إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحدّ في الزنا إن اُحصن رجم ، وإن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 56 / أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1 .
(2) الوسائل 28 : 57 / أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 2 .
|