ــ[278]ــ
الثاني : اللواط
(مسألة 180) : المراد باللواط: وطء الذكران، ويثبت بشهادة أربعة رجال وبالإقرار أربع مرّات ، ولا يثبت بأقلّ من ذلك (1) . ويعتبر في المقرّ : العقل ، والاختيار ، والحرّيّة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم يكن اُحصن جلد مائة»(1) .
وثانيتهما : رواية إبراهيم بن هاشم، قال: لمّا مات الرضا (عليه السلام) حججنا فدخلنا على أبي جعفر (عليه السلام) وقد حضر خلق من الشيعة ـ إلى أن قال: ـ فقال أبو جعفر (عليه السلام) : «سُئِل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها ، فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ويضرب حدّ الزنا ، فإنّ حرمة الميتة كحرمة الحيّة» الحديث(2) .
(1) بلا خلاف ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد .
وتدل على ذلك صحيحة مالك بن عطيّة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : بينما أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي أوقيت على غلام فطهّرني ، فقال له : يا هذا ، امض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك ، فلمّا كان من غد عاد إليه فقال له : يا أمير المؤمنين ، إنّي أوقبت على غلام فطهّرني ، فقال له : اذهب إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك ، حتى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الاُولى ، فلمّا كان في الرابعة قال له : يا هذا ، إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 361 / أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات ب 2 ح 1 .
(2) الوسائل 28 : 280 / أبواب حد السرقة ب 19 ح 6 .
ــ[279]ــ
أ يّهنّ شئت ، قال : وما هنّ يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت» الحديث(1) .
فإنّها تدلّ على عدم ثبوت اللواط بأقلّ من أربعة إقرارات، وقد مرّ في صحيحة الأصبغ بن نباتة(2) في ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرّات : أنّ الإقرار بمنزلة الشهادة ، فإذا كان اللواط لا يثبت إلاّ بأقلّ من أربعة إقرارات لا يثبت بأقلّ من أربع شهادات ، مضافاً إلى أنّ الإقرار أقوى في نفسه من الشهادة . ومن هنا تثبت الحقوق الماليّة ونحوها بالإقرار مرّة واحدة ولا تثبت بشهادة واحد .
وتؤيّد ذلك رواية محمّد بن عبدالرحمن العرزمي ، عن أبيه عبدالرّحمن ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) «قال : اُتي عمر برجل قد نكح في دبره ، فهمّ أن يجلده، فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة ؟ قالوا : نعم ، فقال لعلي (عليه السلام): ما ترى في هذا ؟» الحديث(3).
ورواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة وزوجها ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه ، وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر (عليه السلام) به فضرب بالسيف حتى قتل» الحديث(4) .
نظراً إلى أنّ تعبيرهما بالشهود بصيغة الجمع يدلّ على عدم ثبوت اللواط بشاهدين عدلين .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 161 / أبواب حد اللواط ب 5 ح 1 .
(2) في ص 212 .
(3) الوسائل 28 : 158 / أبواب حد اللواط ب 3 ح 3 .
(4) الوسائل 28 : 156 / أبواب حد اللواط ب 2 ح 1 .
ــ[280]ــ
فلو أقرّ المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحدّ (1) . ــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم الوجه في ذلك كلّه في باب الزنا (1) . ــــــــــــــــ
(1) في ص 210 .
|