ــ[284]ــ
(مسألة 185) : إذا لاط ذمّي بمسلم ، فإن كان مع الإيقاب قتل (1) ، وإن كان بدونه فالمشهور أ نّه يقتل أيضاً ، وهو غير بعيد (2) . وأمّا إذا لاط بذمّي آخر أو بغير ذمّي من الكفّار فالحكم كما تقدّم في باب الزنا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لعموم درء الحدّ بالشبهة . ولكن قد تقدّم عدم ثبوت هذا العموم(1) ، إلاّ أنّ صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة في حدّ الزنا (2) لا يبعد دلالتها على سماع هذه الدعوى ، فإنّ موردها وإن كان هو دعوى المرأة الإكراه على الزنا إلاّ أ نّه من المقطوع به عدم الفرق بين دعوى الإكراه على الزنا ودعوى الإكراه على اللواط .
فالنتيجة : أنّ هذه الدعوى مسموعة ، سواء أكانت من العبد أم من غيره ، فلا موجب لاختصاصه بالعبد .
(1) بلا خلاف في البين ، ولا فرق في ذلك بين المحصن وغير المحصن ، لثبوت ذلك في الزنا ، واللواط أشدّ منه ، ففي معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) : قال : «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي» (3) .
(2) لأ نّه يعتبر في الذمّي أن لا يرتكب ما ينافي حرمة الإسلام ، فإذا ارتكبه خرج عن الذمّة فيقتل .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 209 .
(2) في ص 209 .
(3) الوسائل 28 : 157 / أبواب حد اللواط ب 3 ح 2 .
ــ[285]ــ
(مسألة 186) : إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة فالمشهور أ نّه يسقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعده لم يسقط بلا إشكال (1) ، ولو أقرّ به ولم تكن بيّنة كان الإمام مخيّراً بين العفو والاستيفاء (2) . ــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً في مبحث الزنا (1) .
(2) يظهر ذلك أيضاً ممّا سبق في الزنا (2). وتدلّ على ذلك ـ في خصوص المقام ـ صحيحة مالك بن عطيّة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : بينما أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ، إنّي أوقبت على غلام فطهّرني ـ إلى أن قال : ـ فقال : اللّهمّ إنّي قد أتيت من الذنب ما قد علمته ـ إلى أن قال : ـ ثمّ قام وهو باك حتى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يرى النار تتأجّج حوله ، قال : فبكي أمير المؤمنين (عليه السلام) وبكي أصحابه جميعاً ، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) : قم يا هذا ، فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض ، فإنّ الله قد تاب عليك ، فقم ولا تعاودن شيئاً ممّا فعلت»(3) . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 225 .
(2) في ص 215 .
(3) الوسائل 28 : 161 / أبواب حد اللواط ب 5 ح 1 .
|