(مسألة 190) : لو تكرّر التفخيذ ونحوه وحُدَّ مرّتين قتل في الثالثة (3) . ـــــــــــــــ (3) خلافاً للمشهور بين الأصحاب من أ نّه يقتل في الرابعة ، بل ادّعي عليه الإجماع كما عن الغنية(1) ، بدعوى أ نّه لا فرق بينه وبين الزنا في ذلك .
وفيه : أ نّه لا وجه لذلك ، فإنّ حمل المقام على الزنا قياسٌ مع الفارق .
فإذن الصحيح هو أ نّه يقتل في الثالثة، لصحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) «قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة»(2) . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الغنية 2 : 426 .
(2) الوسائل 28 : 19 / أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 1 .
|