ــ[297]ــ
الرابع : تزويج ذمّيّة على مسلمة بغير إذنها
(مسألة 192) : من تزوّج ذمّيّة على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة كان عليه ثمن حدّ الزاني ، وإن لم ترض المرأة بذلك فرّق بينهما (1) ، وأمّا إذا تزوّج أمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإنّها وإن وردت في المرأتين إلاّ أ نّه لا فرق بينهما وبين الرجلين في ذلك كما عرفت ، وقد ورد التقييد بذلك في صريح صحيحة أبي عبيدة وظاهر صحيحة معاوية بن عمار المتقدّمتين. ويستفاد من صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج المتقدّمة أنّ موضوع سؤال عباد فيها واحد ، وأنّ حكم الشارع بالجلد مائة أو بالجلد مائة غير سوط وارد في موضوع واحد . وعليه ، فبطبيعة الحال يكون موضوع الحكم في جميع هذه الروايات هو شخصان عاريان ، كما كان هو الغالب في تلك الأعصار حال النوم، وعليه يحمل ما ورد من الأمر بالتفريق في المنام بين صبيّين أو صبيّتين أو صبي وصبيّة ، ولا يعمّ الموضوع ما إذا كانا كاسيين ، كيف ؟! وقد جرت على ذلك السيرة القطعيّة بين المسلمين ، ولا سيّما في أيام الشتاء بالإضافة إلى الفقراء .
نعم ، لا شكّ في عدم جواز نوم رجل مع المرأة الأجنبيّة تحت لحاف واحد وإن كانا كاسيين ، ولكن ليس في ذلك حدّ معيّن ، فيكون التعزير بنظر الإمام .
(1) تدلّ على ذلك صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل تزوّج ذمّيّة على مسلمة «قال : يفرّق بينهما ويضرب ثمن حدّ الزاني اثني عشر سوطاً ونصفاً ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما» قلت : كيف يضرب النصف ؟ «قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به»(1) ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 20 : 544 / أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب 7 ح 4 .
ــ[298]ــ
على حرّة مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازتها فقال جماعة : عليه ثمن حدّ الزاني أيضاً ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل منع (1) ، والأظهر ثبوت تمام الحدّ (2) . ــــــــــــــــــــــــــــ
ونحوها رواية منصور بن حازم(1) .
وهذه الصحيحة وإن لم يصرح فيها بالجماع إلاّ أ نّها منصرفة إلى ذلك بمناسبة الحكم والموضوع . وذكر في الجواهر عدم الخلاف في اعتباره(2) ، وأ نّه لا حدّ على العقد المجرّد عن الوطء .
(1) وذلك لعدم الدليل .
وأمّا رواية حذيفة بن منصور ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها «قال : يفرّق بينهما» قلت : عليه أدب ؟ «قال : نعم ، اثنا عشر سوطاً ونصف ، ثمن حدّ الزاني ، وهو صاغر»(3) .
فهي ضعيفة ، لأنّ في سندها أحمد بن هودة وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، ولم يثبت توثيقهما .
(2) لأ نّه زنا وتترتّب عليه جميع أحكامه ، ومنها ثبوت الحدّ . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 20 : 545 / أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب 7 ح 5 .
(2) الجواهر 41 : 372 .
(3) الوسائل 20 : 511 / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب 47 ح 2 .
|