الخامس : تقبيل المحرم غلاماً بشهوة
(مسألة 193): مَن قبّل غلاماً بشهوة، فإن كان محرماً ضرب مائة سوط (3)،
ـــــــــــــــــــــ (3) تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله
ــ[299]ــ
وإلاّ عزّره الحاكم دون الحدّ حسبما يراه من المصلحة (1) . ـــــــــــــــــــــــــ
(عليه السلام) : محرم قبّل غلاماً بشهوة «قال : يضرب مائة سوط» (1) .
ولا يضرّ كون يحيى بن المبارك في سندها ، فإنّه ثقة على الأظهر .
(1) يأتي في ضمن البحوث الآتية أ نّه ليس للتعزير ضابط خاصّ ، بل هو بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحة (2) ، وهي تختلف باختلاف الموارد .
ثمّ إنّ المحقّق في الشرائع قد خصّ الحكم بغير المحارم (3) .
ولكن لم يظهر وجهه ، لوضوح أ نّه لا فرق في حرمة التقبيل بشهوة بين المحارم وغيرهم أصلاً ، بل لا يبعد أن يكون الحكم في المحارم أشدّ . ـــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 161 / أبواب حد اللواط ب 4 ح 1 .
(2) في ص 408 .
(3) الشرائع 4 : 164 .
|