السابع : القيادة (3)
وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للواط ، وبين النساء والنساء للسحق .
(مسألة 198) : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات (4) ، وهل تثبت بالإقرار مرّة واحدة ؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك ،
ـــــــــــــــــــــــــــ (3) وهي محرّمة بلا خلاف ولا إشكال ، بل أنّ حرمتها من الضروريّات التي يعرفها كلّ متشرّع .
(4) لما تقدّم من عدم قبول شهادة النساء إلاّ في موارد خاصّة (1) ، وما نحن فيه ليس من تلك الموارد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 152 ـ 165 .
ــ[304]ــ
بل لا بدّ من الإقرار مرّتين ، ولكن لا يبعد ثبوتها بالإقرار مرّة واحدة (1) .
(مسألة 199) : إذا كان القوّاد رجلاً فالمشهور أ نّه يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه ، بل الإجماع عليه (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) السبب في ذلك هو أ نّه لا دليل على ما ذهب إليه المشهور من اعتبار الإقرار مرّتين .
وما عن المراسم من أنّ كلّ ما يثبته شاهدان عدلان من الحدود فالإقرار فيه مرّتان(1) .
لا مستند له أصلاً .
ودعوى أنّ اعتبار الإقرار فيه مرّتين ، لفحوى اعتبار الأربع فيما تثبته شهادة الأربع .
واضحة الفساد ، فإنّها قياس محض ولا نقول به .
فالنتيجة : أ نّه لا موجب لرفع اليد عن عموم دليل نفوذ الإقرار ولو كان مرّة واحدة .
(2) وهذا هو العمدة .
وأمّا ما رواه محمّد بن سليمان عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أخبرني عن القوّاد ما حدّه ؟ «قال : لا حدّ على القوّاد ، أليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود؟» قلت: جعلت فداك ، إنّما يجمع بين الذكر والاُنثى حراماً «قال : ذاك المؤلّف بين الذكر والاُنثى حراماً» فقلت : هو ذاك «قال : يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، خمسة وسبعين سوطاً ، وينفى من المصر
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المراسم : 259 .
ــ[305]ــ
وقال جماعة : إنّه مع ذلك ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار ، وهو ضعيف (1) ، وقيل: يحلق رأسه ويشهّر، بل نسب ذلك إلى المشهور، ولكن لا مستند له . وأمّا إذا كان القوّاد امرأة فالمشهور أ نّها تجلد ، بل ادّعي على ذلك عدم الخلاف ، لكنّه لا يخلو من إشكال ، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي هو فيه»(1) .
فلا يمكن الاستدلال به ، فإنّ محمّد بن سليمان مشترك بين الثقة وغير الثقة ، بل الظاهر أ نّه محمّد بن سليمان البصري (المصري) الذي ضعّفه النجاشي(2) ، فإنّه المذكور في طريق الصدوق في هذه الرواية . على أنّ الرواية خاصّة بمن يجمع بين الذكر والاُنثى ، ويمكن إلحاق الجامع بين الذكر والذكر به بالأولويّة القطعيّة . وأمّا الجامع بين الاُنثى والاُنثى فالرواية ساكتة عنه . فإذن المدرك هو الإجماع فقط .
(1) فإنّ مدرك ذلك هو الرواية المتقدّمة ، وقد عرفت أ نّها ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها .
(2) بلا إشكال ولا خلاف ، لعدم الدليل على شيء من ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 171 / أبواب حد السحق والقيادة ب 5 ح 1 ، الفقيه 4 : 34 / 100 .
(2) رجال النجاشي : 365 / 987 .
|