ــ[319]ــ
(مسألة 211) : حدّ القذف ثمانون جلدة . ولا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد (1) والذكر والاُنثى(2). ويضرب بثياب بدنه ولا يجرّد (3) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم الكلام في وجه ذلك موسّعاً في شرائط القاذف(1) .
(2) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع ، لإطلاق الأدلّة .
(3) من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب .
وتدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) «قال : المفتري يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه»(2) .
ومعتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلاّ الرداء»(3) .
وأمّا صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرّى جلده»(4) .
فهي لا تعارضهما، فإنّ جملة: «أن يعرّى جلده» لم تثبت، حيث إنّ صاحب الوافي نقل كلمة: «أن يفرى» فقال: إنّ الموجود في الاستبصار هو كلمة: «أن يعرّى»(5)، وكذا نقل صاحب الجواهر اختلاف النسخة(6). فالنتيجة: أنّ تلك
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 306 ـ 309 .
(2) الوسائل 28 : 197 / أبواب حد القذف ب 15 ح 3 .
(3) الوسائل 28 : 197 / أبواب حد القذف ب 15 ح 4 .
(4) الوسائل 28 : 183 / أبواب حد القذف ب 4 ح 16 .
(5) الوافي 15 : 378 / 15287 .
(6) الجواهر 41 : 416 .
ــ[320]ــ
ويقتصر فيه على الضرب المتوسّط (1) .
(مسألة 212) : يثبت القذف بشهادة عدلين (2) ، وأمّا ثبوته بالإقرار فقد اعتبر جماعة كونه مرّتين ، ولكنّ الأظهر ثبوته بالإقرار مرّة واحدة (3) .
(مسألة 213) : لو تقاذف شخصان دُرئ عنهما الحدّ ، ولكنّهما يعزّران (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجملة غير ثابتة ، وعليه فلا يمكن الاستناد إليها . على أنّ في ذيل هذه الرواية ما لا يناسب صدوره عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فلا بدّ إذن من ردّها إلى أهلها . وكيف كان ، فالرواية لا يمكن أن تعارض الروايتين المتقدّمتين .
(1) وذلك لعدّة روايات ، منها معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة .
(2) بلا خلاف بين الفقهاء ، لإطلاق أدلّة حجّيّة البيّنة .
(3) تقدّم الكلام في ذلك في مبحث القيادة (1) .
(4) من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب .
وتدلّ على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه «فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزّران» (2) .
وصحيحة أبي ولاّد الحنّاط ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ وعزّرهما» (3).
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 304 .
(2) الوسائل 28 : 201 / أبواب حد القذف ب 18 ح 1 .
(3) الوسائل 28 : 202 / أبواب حد القذف ب 18 ح 2 .
|