العاشر : دعوى النبوّة
(مسألة 215) : من ادّعى النبوّة وجب قتله مع التمكّن والأمن من الضرر من دون حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي (2) .
ــــــــــــــــــــــــــ (2) من دون خلاف بين الفقهاء .
وتدلّ على ذلك معتبرة ابن أبي يعفور، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ بزيعاً يزعم أ نّه نبي «فقال : إن سمعته يقول ذلك فاقتله» الحديث(3) .
ومعتبرة أبي بصير يحيى بن أبي القاسم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في حديث : «قال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : أ يُّها الناس ، إنّه لا نبيّ بعدي ، ولا سنّة بعد سنّتي ، فمن ادّعى ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه ، ومن تبعه
ـــــــــــــــ (3) الوسائل 28 : 337 / أبواب حد المرتد ب 7 ح 2 .
|