ــ[323]ــ
الحادي عشر : السِحر
(مسألة 216) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإنّه في النار» الحديث(1) .
(1) من دون خلاف في الجملة .
وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لايقتل ، فقيل: يا رسول الله ، ولِمَ لايقتل ساحر الكفّار؟ قال : لأنّ الكفر (الشرك) أعظم من السحر ، ولأنّ السحر والشرك مقرونان»(2) .
ومعتبرة زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائـه (عليهم السلام) «قال : سُئِل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه»(3) .
وتؤيّده رواية زيد الشحّام عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه»(4) .
ثمّ إنّه قد يقال : إنّ المراد بالساحر الذي حكمه القتل هو من اتّخذ السحر شغلاً وحرفةً له دون مطلق من عمل بالسحر .
ولكنّه يندفع بذيل معتبرة السكوني، وهو قوله (عليه السلام): «ولأنّ السحر والشرك مقرونان» ، فإنّه يدلّ على أنّ عمل السحر كالشرك في إيجابه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 337 / أبواب حد المرتد ب 7 ح 3 .
(2) الوسائل 28 : 365 / أبواب بقية الحدود ب 1 ح 1 .
(3) الوسال 28 : 367 / أبواب بقية الحدود ب 3 ح 1 .
(4) الوسائل 28 : 366 / أبواب بقية الحدود ب 1 ح 3 .
ــ[324]ــ
ومن تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل إلاّ أن يتوب(1). ــــــــــــــــــــــ
القتل ، سواء اتّخذه شغلاً وحرفةً له أم لم يتّخذ .
(1) تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) : «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل إلاّ أن يتوب»(1) .
وقد يقال: إنّ الرواية محمولة على ما إذا تعلّم وعمل. ولكنّه تقييد بلا موجب .
وأمّا ما في الجواهر من أنّ الرواية ضعيفة لا جابر لها (2) ، فلا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ غياث بن كلوب الواقع في سند الرواية ثقة ذكره الشيخ في العدّة(3) . ـــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 367 / أبواب بقية الحدود ب 3 ح 2 .
(2) الجواهر 41 : 443 .
(3) العدّة : 56 .
|