ــ[178]ــ
[ 223 ] مسألة 9 : لو قال أحدهما : إنه نجس وقال الآخر : إنه كان نجساً والآن طاهر ، فالظاهر عدم الكفاية ((1)) وعدم الحكم بالنجاسة (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينفي كل منهما الآخر فيتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى قاعدة الطهارة .
(1) الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة أن الشاهد بالنجاسة السابقة في تلك المسألة كان جاهلاً بحكم الاناء فعلاً ، وأما في هذه المسألة فله شهادتان : إحداهما أنه كان نجساً سابقاً ، وثانيتهما أنه طاهر بالفعل ، كما أن الشاهد الآخر يشهد بنجاسـته الفعلية ، فان قلنا بكفاية شهادة العدل الواحد في الموضوعات الخارجية تتعارض الشهادتان ، لإخبار أحدهما عن نجاسته الفعلية وإخبار الآخر عن طهارته كذلك ويحكم بتساقطهما والرجوع إلى استصحاب النجاسة السابقة الثابتة بشهادة العدل الواحد المخبر عن طهارتها بالفعل لأنه غير معارض بشيء ، أو إلى قاعدة الطهارة فيما إذا أخبر الشاهد بنجاسته الفعلية عن طهارتها السابقة ، لأن الواقعة واحدة وكل منهما ينفي الآخر فيتعارضان ويتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة لا محالة .
وأمّا إذا قلنا بعدم اعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات الخارجية ، فإن كان المشهود به متعدِّداً ـ كما إذا أخبر أحدهما عن نجاسة الإناء بالفعل بملاقاته البول وأخبر الآخر عن أنه كان متنجساً بملاقاته الدم أوّل الليل وقد طهّره في منتصفه فهو طاهر بالفعل ـ فلا تثبت نجاسته بالشهادتين لتعدّد المشهود به ، فحال هذه المسألة حال المسألة المتقدِّمة عند تعدّد المشهود به . وأما إذا كانت الواقعة المشهود بها واحدة ـ كما إذا أخبرت البيِّنة عن قطرة دم معينة وقعت في الإناء واختلفا في زمانه ، فقال أحدهما إنها وقعت فيه سابقاً وقال الآخر إنها وقعت فيه فعلاً ـ فلا مانع من الحكم بثبوت النجاسـة ـ الجامعة من حيث الزمان ـ بشهادتهما وقد مرّ أنّ الاختلاف في الزمان غير قادح في صحة الشهادة ، فحال هذه المسألة حال المسألة المتقدِّمة حيث إنّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل الظاهر الكفاية بناء على ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد ، فانه حينئذ تكون الشهادتان متعارضتين بالنسبة إلى الحالة الفعلية ، وأما الشهادة بالنسبة إلى النجاسة السابقة فلا معارض لها ، فيجري استصحاب بقائها .
|