حدّ القطع 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 11706


   حد القطع

   (مسألة 239) : تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك له الراحة والإبهام (2) ، ولو سرق ثانيةً قطعت رجله

 ــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) من دون خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع .

   وتدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) «قال : تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها»(1) .

   ومعتبرة عبدالله بن هلال عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : قلت له : أخبرني عن السارق ـ إلى أن قال : ـ «فقال : إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع ، إنّما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد الله» قلت له : من أين تقطع اليد ؟ «قال : تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة» الحديث(2) .

   وتؤيّد ذلك عدّة روايات :

   منها : رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : القطع من وسط

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 252 /  أبواب حد السرقة ب 4 ح 4 .

(2) الوسائل 28 : 257 /  أبواب حد السرقة ب 5 ح 8 .

ــ[368]ــ

اليسرى وترك له العقب (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكف ولا يقطع الإبهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع» (1) .

   ورواية إبراهيم بن عبدالحميد ، عن عامّة أصحابه ، يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) : أ نّه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام والراحة ... الحديث (2) .

   ومنها : رواية معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام، وتقطع الرجل من المفصل، ويترك العقب يطأ عليه» (3) .

   ويمكن الاستدلال على ذلك بمعتبرة سماعة ، قال : «قال : إذا اُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل» (4) .

   فإنّ وسط الكفّ هو المفصل من الأصابع الأربع .

   وأمّا صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال : «من ههنا» يعني : من مفصل الكفّ (5) .

   فهي محمولة على التقيّة ، لموافقتها لمذهب العامّة ومخالفتها للمذهب .

   (1) بلا خلاف بين الفقهاء ، بل دعوى الإجماع على ذلك ، وتدلّ عليه عدّة روايات وقد تقدّمت ، وتأتي عدّة روايات تدلّ على قطع اليد اليمنى أوّلاً ثمّ قطع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 251 /  أبواب حد السرقة ب 4 ح 2 .

(2) الوسائل 28 : 253 /  أبواب حد السرقة ب 4 ح 6 .

(3) الوسائل 28 : 254 /  أبواب حد السرقة ب 4 ح 7 .

(4) الوسائل 28 : 256 /  أبواب حد السرقة ب 5 ح 4 .

(5) الوسائل 28 : 251 /  أبواب حد السرقة ب 4 ح 1 .

ــ[369]ــ

وإن سرق ثالثةً حبس دائماً واُنفق عليه من بيت المال(1)، وإن سرق في السجن قتل(2) . ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والذكر والاُنثى والحرّ والعبد (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرجل اليسرى .

   (1) من دون خلاف وإشكال في البين ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة القاسم عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل سرق «فقال: سمعت أبي يقول: اُتي علي (عليه السلام) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثمّ اُتي به ثانيةً فقطع رجله من خلاف ، ثمّ اُتي به ثالثةً فخلّده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لا اُخالفه»(1) .

   ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث في السرقة ـ «قال : تقطع اليد والرجل ، ثمّ لا يقطع بعد ، ولكن إن عاد حبس واُنفق عليه من بيت مال المسلمين»(2) .

   ومنها : معتبرة سماعة ، قال : سألته عن السارق وقد قطعت يده «فقال : تقطع رجله بعد يده، فإن عاد حبس في السجن واُنفق عليه من بيت مال المسلمين»(3) .

   ومنها : صحيحتا ابن سنان وزرارة الآتيتان .

   (2) بلا خلاف ولا إشكال . وتدلّ عليه معتبرة سماعة المتقدّمة .

   (3) لإطلاق الأدلّة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 255 /  أبواب حد السرقة ب 5 ح 3 .

(2) الوسائل 28 : 257 /  أبواب حد السرقة ب 5 ح 7 .

(3) الوسائل 28 : 259 /  أبواب حد السرقة ب 5 ح 14 .

ــ[370]ــ

   (مسألة 240) : لو تكرّرت السرقة ولم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدّ واحد، وهو قطع اليد اليمنى فقط . وأمّا لو اُخذ وشهدت البيّنة بالسرقة الاُولى ثمّ اُمسك لتقطع يده فقامت البيّنة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضاً(1).

   (مسألة 241) : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى وإن كانت اليمنى شلاّء أو كانت اليسرى فقط شلاّء أو كانتا شلاّءين (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف بين العامّة والخاصّة في ذلك بالنسبة إلى الحكم الأوّل ، وأمّا بالنسبة إلى الحكم الثاني ففيه خلاف والأظهر ذلك .

   وتدلّ عليه صحيحة بكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) : في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق مرّة اُخرى ولم يقدر عليه ، وسرق مرّة اُخرى ، فاُخذ فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الاُولى والسرقة الأخيرة «فقال : تقطع يده بالسرقة الاُولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة» فقيل له : وكيف ذلك؟ «قال : لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الاُولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاُولى ، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاُولى ثمّ أمسكوا حتى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى»(1) .

   (2) على المشهور شهرة عظيمة ، وتدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى الإطلاقات ـ عدّة نصوص خاصّة :

   منها : صحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق «قال : تقطع يده اليمنى على كلّ حال»(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 263 /  أبواب حد السرقة ب 9 ح 1 .

(2) الوسائل 28 : 266 /  أبواب حد السرقة ب 11 ح 1 .

ــ[371]ــ

   (مسألة 242) : المشهور بين الأصحاب أ نّه تقطع يمينه وإن لم تكن له يسار، ولكنّه لايخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومنها : صحيحته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : «أنّ الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال ، شلاّء كانت أو صحيحة ، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلد في السجن واُجري عليه من بيت المال وكفّ عن الناس»(1) .

   وعن الإسكافي : عدم القطع فيما إذا كانت اليد اليسرى شلاّء(2) .

   واستدلّ على ذلك بما يأتي من التعليل من عدم قطع اليسرى في صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج الآتية وغيرها بقوله (عليه السلام) : «إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به» .

   وبرواية المفضّل بن صالح عن بعض أصحابه ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام): «إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاّء لم تقطع يمينه ولا رجله» الحديث(3).

   ولكنّه يندفع بأنّ التعليل وإن كان يقتضي التعدّي عن مورده إلاّ أ نّه لا بدّ من رفع اليد عنه هنا ، للروايات الخاصّة .

   وأمّا رواية المفضّل فهي مرسلة ، على أنّ المفضّل بنفسه ضعيف لا يعتمد على روايته ، فلا معارض للصحاح المذكورة .

   (1) وجه المشهور في المسألة : هو الإطلاقات المؤيّدة بصحيحة ابن سنان المتقدّمة الدالّة على القطع فيما إذا كانت اليد اليسرى شلاّء .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 267 /  أبواب حد السرقة ب 11 ح 4 .

(2) المختلف 9 : 230 و 238 .

(3) الوسائل 28 : 266 /  أبواب حد السرقة ب 11 ح 2 .

ــ[372]ــ

   ولكنّه لايصحّ ذلك، لصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السارق يسرق فتقطع يده، ثمّ يسرق فتقطع رجله، ثمّ يسرق، هل عليه قطع ؟ «فقال : في كتاب علي (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان علي (عليه السلام) يقول : إنّي لأستحيي من ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها أو رجلاً يمشي عليها» قال: فقلت له: لو أنّ رجلاً قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ، ما يصنع به ؟ قال «فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق» قال : قلت : لو أنّ رجلاً قطعت يده اليمنى في قصاص ثمّ قطع يد رجل ، أيقتصّ منه أم لا ؟ «فقال : إنّما يترك في حقّ الله عزّ وجلّ ، فأمّا في حقوق الناس فيقتصّ منـه في الأربع جميعاً» (1) .

   وهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أنّ في حقّ الله لا يترك الرجل بغير يد ، بل لا بدّ أن تترك له يد واحدة يستنجي بها ، كما لا بدّ من أن تترك له رجل واحدة يمشي عليها ، فإذا لم تكن له اليد اليسرى لم تقطع اليمنى ، وإنّما خرجنا عن ذلك في اليد الشلاّء بدليل .

   وأمّا قوله (عليه السلام) : «ولا يترك بغير ساق» فإجماله لا يضرّ بالاستدلال بها بعد وضوح دلالة صدرها وذيلها على المقصود . وجه الإجمال: هو أنّ السؤال إنّما كان عن قطع اليد اليمنى إذا لم تكن له يسرى ، وهذه الجملة أجنبيّة عن ذلك ، على أنّ الساق لا يقطع مطلقاً وإنّما تقطع الرجل من العقب كما عرفت ، فتكون الجملة مجملة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 258 /  أبواب حد السرقة ب 5 ح 9 .

ــ[373]ــ

   (مسألة 243) : لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ عليه لم تقطع يساره ولا رجله (1) .

   (مسألة 244) : لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع ولا ينتقل إلى اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس (2) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف بين الأصحاب ، وذلك لأنّ الحقّ قد تعلّق باليد الذاهبة ، فبطبيعة الحال يذهب بذهابها ، وانتقاله منها إلى غيرها يحتاج إلى دليل ، ولا دليل .

   هذا ، مضافاً إلى ما تقدّم من لزوم إبقاء اليد اليسرى لئلاّ يبقى غير متمكّن من الاستنجاء ، فلا يجوز قطع اليد اليسرى في الفرض المزبور .

   (2) أمّا عدم الانتقال إلى الحبس فواضح ، فإنّه حكم من قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، والتعدّي عن مورده إلى غيره يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في البين .

   وأمّا عدم الانتقال إلى الرجل اليسرى فإنّه حكم من قطعت يمناه في المرّة الاُولى وقد سرق ثانياً ، ولا وجه للتعدّي عن مورده إلى غيره بلا دليل .

   وأمّا عدم الانتقال إلى اليد اليسرى فلأ نّه لا دليل عليه إلاّ ما قيل من إطلاق الآية الكريمة ، فإنّه يعمّ اليمنى واليسرى ، غاية الأمر أ نّه ثبت تقييدها باليمنى فيما إذا كانت موجودة .

   ولكنّه يندفع بما تقدّم من أنّ السارق لا يترك بغير يد ولا رجل ، وأنّ اليد اليسرى لا بدّ من إبقائها للاستنجاء ، بل لو كان فاقداً لليسرى لم تقطع اليمنى التي كان الواجب قطعها أوّلاً لئلاّ يبقى بغير يد ، فكيف يحكم بقطع يده اليسرى

ــ[374]ــ

وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثمّ سرق ثانياً ولم تكن له رجل يسرى ، فإنّه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى ولا ينتقل إلى الحبس (1) ، كما أنّ مثل هذا الرجل لو سرق ثالثةً لم يحبس (2) .

   (مسألة 245) : يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته (3) ولا أثر لها بعد ثبوته بالبيّنة (4) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التي لا يجب قطعها ابتداءً ؟! ولا فرق فيما ذكرناه بين فقده لليمنى خلقةً أو لعارض من قصاص أو نحوه .

   (1) يظهر وجه ذلك كلّه مما تقدّم .

   (2) قد عرفت أنّ الحبس حكم من جرى عليه الحدّ مرّتين دون غيره ، فالتعدّي يحتاج إلى دليل .

   نعم ، يثبت التعزير في جميع ذلك حسب ما يراه الحاكم .

   (3) بلا خلاف ولا إشكال .

   وتدلّ على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله وردّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه»(1) .

   (4) لما تقدّم من الروايات الدالّة على أ نّه بعد قيام البيّنة لا بدّ للإمام من إقامة الحدّ عليه ولا يملك العفو .

   وقد يتوهّم أنّ صحيحة عبدالله بن سنان تشمل بإطلاقها ما إذا جاء السارق

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 302 /  أبواب حد السرقة ب 31 ح 1 .

ــ[375]ــ

وأمّا إذا ثبت بالإقرار ففي سقوطه بها إشكال وخلاف، والأظهر عدم السقوط(1).

   (مسألة 246) : لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأ نّها يساره فعليه القصاص (2) ولا يسقط القطع عن السارق على المشهور ، ولكن فيه إشكال ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من قبل نفسه تائباً إلى الله بعد قيام البيّنة أيضاً ، فإذن لا موجب لتخصيص الحكم بالإقرار فحسب .

   ولكنّه يندفع بأ نّها ـ على تقدير تسليم إطلاق الصحيحة وعدم انصرافها إلى خصوص صورة ثبوت السرقة بالإقرار ـ معارضة بالروايات المتقدّمة المفصّلة بين الإقرار والبيّنة ، فالمرجع ـ في مورد الاجتماع والتعارض ـ هو إطلاق الآية الكريمة والروايات الدالّة على ثبوت الحدّ على السارق .

   (1) وذلك لعدم الدليل على السقوط .

   نعم ، للإمام حينئذ العفو ، الروايات المتقدّمة المصرّحة بذلك :

   منها : معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر (عليه السلام) «قال : حدّثني بعض أهلي أنّ شابّاً أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرّ عنده بالسرقة ، قال : فقال له علي (عليه السلام) : إنّي أراك شابّاً لا بأس بهبتك ، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال : نعم ، سورة البقرة : فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنّما منعه أن يقطعه لأ نّه لم يقم عليه بيّنة» (1)، ونحوها مرسلة أبي عبدالله البرقي(2).

   (2) بلا إشكال ولا خلاف بين الأصحاب ، لإطلاق الأدلّة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 250 /  أبواب حد السرقة ب 3 ح 5 .

(2) الوسائل 28 : 41 /  أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 3 .

ــ[376]ــ

بل منع ، فالأظهر عدم القطع (1) . وأمّا لو اعتقد بأ نّها يمينه فقطعها فعليه الدية (2) ويسقط به القطع عن السارق (3) .

   (مسألة 247) : إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام بشؤونه حتى تبرأ (4) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وجه المشهور : هو إطلاق ما دلّ على أنّ السارق تقطع يمناه ، فإنّ مقتضاه عدم الفرق بين كون يسراه مقطوعة أم لا .

   ولكنّه يندفع بما تقدّم من الروايات الدالّة على أ نّه لا يترك بغير يد . وتؤكّد ذلك صحيحة محمّد بن قيس الآتية .

   (2) لأنّ ذلك من شبيه العمد الذي مقتضاه الدية .

   (3) تدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى ما عرفت ـ صحيحة محمّد بن قيس عن أبي  جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اُمر به أن تقطع يمينه ، فقدّمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه ، وقالوا : إنّما قطعنا شماله أتقطع يمينه ؟ قال : فقال : لا ، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله» الحديث(1) .

   وأمّا ما عن جماعة ـ منهم: الشيخ في المبسوط والفاضل في محكيّ التحرير(2) ـ أ نّه لا يسقط القطع عن السارق لإطلاق الأدلّة .

   فإنّه مدفوع بما تقدّم ، فلا مجال عندئذ للتمسّك بالإطلاق .

   (4) تدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 260 /  أبواب حد السرقة ب 6 ح 1 .

(2) المبسوط 8 : 39 ، تحرير الأحكام 2 : 231 .

ــ[377]ــ

   (مسألة 248) : إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد (1) .

   (مسألة 249) : يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها ، وإن تعيّبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين قد سرقا ـ إلى أن قال : ـ وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده ، ثمّ أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده»(1) .

   ومنها : رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوم سرّاق قد قامت عليهم البيّنة وأقرّوا ، قال (عليه السلام) : تقطع أيديهم، ثمّ قال: يا قنبر، ضمّهم إليك فداوِ كلومهم وأحسن القيام عليهم» الحديث(2) .

   (1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له» الحديث(3) .

   ولا تعارضها رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سمعته يقول: «من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّاً من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا»(4)، ومثلها مرسلة الصدوق(5).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 299 /  أبواب حد السرقة ب 29 ح 4 .

(2) الوسائل 28 : 301 /  أبواب حد السرقة ب 3 ح 3 .

(3) الوسائل 29 : 65 /  أبواب القصاص من النفس ب 24 ح 9 .

(4) الوسائل 29 : 64 /  أبواب القصاص من النفس ب 24 ح 3 .

(5) الوسائل 28 : 17 /  أبواب مقدمات الحدود ب 3 ح 4 ، الفقيه 4 : 51 / 183 .

ــ[378]ــ

ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته ، وإن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثليّة وقيمتها إن كانت قيميّة (1) .

   (مسألة 250) : إذا سرق إثنان مالاً لم يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً فلا قطع (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فإنّهما وإن كانتا أخصّ من الروايات المتقدّمة إلاّ أ نّهما من ناحية ضعف سندهما غير قابلتين للاستدلال بهما .

   (1) كلّ ذلك لأنّ السارق غاصب فتجري عليه أحكام الغصب ، مضافاً إلى روايات خاصّة :

   منها : صحيحة سليمان بن خالد ، قال : «قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ»(1) .

   ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة .

   (2) خلافاً لجماعة ، منهم : الشيخ في النهاية والشيخ المفيد والسيّد المرتضى بل عن الغنية والانتصار الإجماع عليه(2) ، بدعوى صدق سرقة النصاب على مجموعهما .

   ولكن الظاهر عدم القطع ، وذلك لأنّ السارق وإن كان يصدق على كلّ منهما إلاّ أ نّه لا يجدي ما لم يسرق كلّ منهما ما يبلغ حدّ النصاب الذي هو الموضوع للقطع ، والمفروض هنا انتفاؤه ، لفرض أنّ سرقة كلّ منهما لم تبلغ النصاب .

   وأمّا صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 264 /  أبواب حد السرقة ب 10 ح 1 .

(2) النهاية : 718 ـ 719 ، المقنعة : 804 ، الانتصار : 531 ، الغنية 2 : 433 .

ــ[379]ــ

   (مسألة 251) : إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحدّ ، وأمّا إذا عفا بعد رفع أمره إلى الإمام لم يسقط عنه الحدّ (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمير المؤمنين (عليه السلام) في نفر نحروا بعيراً فأكلوه ، فامتحنوا أ يّهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أ نّهم نحروه جميعاً لم يخصّوا أحداً دون أحد ، فقضى (عليه السلام) أن تقطع أيمانهم»(1) .

   فهي لا تنافي ما ذكرناه ، فإنّها قضيّة في واقعة ، على أنّ الغالب في موردها هو بلوغ نصيب كلّ منهم حدّ النصاب .

   (1) بلا خلاف ولا إشكال ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل ـ  إلى أن قال :  ـ «فقال الرجل : تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : فهلاّ كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ ؟ » قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه ؟ «قال : نعم» قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام «فقال: حسن» ، وقريب منها صحيحة الحسين بن أبي العلاء(2) .

   ومنها : معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عبدالله (عليه السلام) «قال : من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له ، فإذا رفع إلى الإمام قطعه ، فإن قال الذي سرق له : أنا أهبه له ، لم يدعه إلى الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : (وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ) ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 304 /  أبواب حد السرقة ب 34 ح 1 .

(2) الوسائل 28 : 39 /  أبواب مقدمات الحدود ب 17 ح 2 .

ــ[380]ــ

   (مسألة 252) : إذا ثبتت السرقة بإقرار أو بيّنة بناءً على قبول البيّنة الحسبيّة كما قوّيناه سابقاً ، فهل للإمام أن يقيم الحدّ عليه من دون مطالبة المسروق منه ؟ فيه خلاف ، والأظهر جواز إقامة الحدّ عليه (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه»(1) .

   (1) خلافاً للمشهور ، حيث ذهبوا إلى أ نّه لا تقطع يد السارق قبل مطالبة المسروق منه .

   واستدلّوا على ذلك بصحيحة الحسين بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال : سمعته يقول ـ إلى أن قال : ـ «وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه» قلت : وكيف ذلك ؟ «قال : لأنّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس»(2) .

   ولكنّها معارضة بصحيحة الفضيل ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ» ـ إلى أن قال : ـ فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبدالله ، فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه اُقيم عليه الحدّ فيها ؟ «فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله» الحديث(3) .

   المعتضدة بعدّة روايات دالّة على أنّ الإمام له أن يقطع يد المقرّ بالسرقة ، ولا شكّ في أنّ الترجيح مع صحيحة الفضيل ، لموافقتها للكتاب والسنّة ، الدالّين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 39 /  أبواب مقدمات الحدود ب 17 ح 3 ، والآية في سورة التوبة 9 : 112 .

(2) الوسائل 28 : 57 /  أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 3 .

(3) الوسائل 28 : 56 /  أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1 .

 
 

ــ[381]ــ

   (مسألة 253) : لو ملك السارق العين المسروقة ، فإن كان ذلك قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحدّ ، وإن كان بعده لم يسقط (1) .

   (مسألة 254) : لو أخرج المال من حرز شخص ثمّ ردّه إلى حرزه ، فإن كان الرد إليه رداً إلى صاحبه عرفاً سقط عنه الضمان (2) ، وفي سقوط الحدّ خلاف ، والأظهر عدم السقوط (3) .

   (مسألة 255) : إذا هتك الحرز جماعة واخرج المال منه واحد منهم فالقطع عليه خاصّة ، وكذلك الحال لو قرّبه أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه آخر فالقطع على المخرج خاصّة ، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع المال في وسطه وأخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل (4) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على قطع يد السارق ، ولم يثبت تقييد ذلك بمطالبة المسروق منه ، وإنّما الثابت سقوط الحدّ فيما إذا عفا المسروق منه قبل رفع الأمر إلى الحاكم والثبوت عنده .

   (1) من دون خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك معتبرة سماعة المتقدّمة .

   (2) لأ نّه ردّ المال إلى صاحبه .

   (3) وذلك لأنّ السرقة بقدر النصاب حيث كانت تمام الموضوع لإقامة الحدّ، فالسقوط يحتاج إلى دليل ، كما إذا تاب وجاء من قبل نفسه وردّ السرقة إلى صاحبها ، ولم يدلّ دليل على سقوط الحدّ بمجرّد الردّ كما في المقام .

   نعم ، إذا كانت إقامة الحدّ مشروطة بمطالبة المسروق منه ـ كما هو المشهور ـ سقط الحدّ عنه عندئذ ، لأنّ المسروق منه ليس له المطالبة بعد الردّ .

   (4) لأ نّه يعتبر في ثبوت الحدّ أمران ، أحدهما : الهتك ، أي هتك الحرز .

ــ[382]ــ

   (مسألة 256) : لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة ، فعندئذ إن عدّ الجميع عرفاً سرقة واحدة قطع ، وإلاّ فلا (1) .

   (مسألة 257) : إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب ، ثمّ أحدث فيه حدثاً تنقص به قيمته عن حدّ النصاب ، وذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثمّ يخـرجه ، فالظاهر أنّه لا قطع (2) ، وأمّا إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثمّ نقصت قيمته السوقيّة بفعله أو بفعل غيره فلا إشكال في القطع (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيهما : الإخراج . وعليه ، فلا حدّ على غير المخرج وإن كان شريكاً في الهتك ، وبذلك يظهر حال جميع صور المسألة .

   (1) فإنّ المعتبر أن يكون المسروق بقدر النصاب في سرقة واحدة ، ولا يكفي في بلوغ النصاب ضمّ سرقة إلى سرقة اُخرى .

   (2) كما هو المشهور، لأنّ المعتبر في القطع ـ على ما هو ظاهر روايات الباب ـ أن تبلغ قيمة المسروق خمس دينار أو ربع دينار على ما تقدّم(1)، ولاتصدق السرقة قبل الإخراج ، والمسروق ـ في مفروض الكلام ـ لا تبلغ قيمته النصاب بعد الإخراج وإن كانت كذلك قبله .

   (3) لأنّ المعتبر في قطع يد السارق هو أن يكون المخرج مالاً بقدر النصاب ، والمفروض أ نّه في المقام كذلك . وعليه ، فلا اثر لنقصان قيمته بعد ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 357 ـ 358 .

ــ[383]ــ

   (مسألة 258) : إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب ، فإن استهلكه الابتلاع ـ كالطعام ـ فلا قطع(1) ، وإن لم يستهلكه ـ  كاللؤلؤ ونحوه  ـ فإن كان إخراجه متعذّراً فهو كالتالف فلا قطع أيضاً (2) ، ولكنّه يضمن المثل إن كان مثليّاً والقيمة إن كان قيميّاً. وفي مثل ذلك لو خرج المال اتّفاقاً بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه ردّ نفس العين ولا قطع أيضاً(3). نعم، لو ردّ إلى مالكه مثله أو قيمته ثمّ اتّفق خروجه فالظاهر عدم وجوب ردّه عليه (4) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لما تقدّم من اعتبار كون المخرج مالاً بقدر النصاب في القطع ، وإلاّ فلا قطع .

   (2) لعين ما تقدّم .

   (3) وذلك لما عرفت من أنّ المعتبر في القطع هو تحقّق عنوان إخراج المال من الحرز بحدّ النصاب ، فإنّه الموضوع لوجوبه ، والمفروض عدم تحقّقه هنا .

   (4) وذلك لما ذكرناه في محلّه من عدم إمكان الجمع بين البدل والمبدل(1) ، فإذا ردّ البدل من المثل أو القيمة إلى مالكه انتقل المبدل إلى الغارم ، فلا يجب عليه ردّه .

   ودعوى أنّ الخروج اتّفاقاً يكشف عن عدم صدق التلف عليه من أوّل الأمر ، واضحة الدفع .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 28 : 66 .

ــ[384]ــ

وأمّا لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثمّ خرج منه ولكن كان إخراجه من بطنه غير متعذّر عادةً وكان قصده إخراجه من الحرز بهذه الطريقة قُطِع(1)، ولو كان قصده من ذلك إتلافه ضمن ولا قطع عليه (2) .
ـــــــــــــــــــــــــ

   (1) لصدق هتك الحرز وإخراج المال منه بقدر النصاب الذي هو الموضوع لوجوب القطع .

   (2) أمّا ضمانه فلما عرفت . وأمّا عدم قطعه فلأ نّه قاصد للإتلاف دون السرقة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net