الرابع عشر : بيع الحرّ
(مسألة 259): من باع إنساناً حرّاً، صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو اُنثى، قطعت يده(3).
ــــــــــــــــــــــــ (3) كما عن الشيخ(1) وجماعة ، بل عن التنقيح أ نّه المشهور(2) .
وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اُتي برجل قد باع حرّاً فقطع يده»(3) .
وتؤيّدها رواية سفيان الثوري على رواية محمّد بن يعقوب ، ورواية طريف ابن سنان الثوري على رواية الصدوق والشيخ ، قال : سألت جعفر بن محمّد (عليه السلام) عن رجل سرق حرّة فباعها قال: «فقال : فيها أربعة حدود ، أمّا
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) النهاية : 722 .
(2) التنقيح الرائع 4 : 380 .
(3) الوسائل 28 : 283 / أبواب حد السرقة ب 20 ح 2 .
|