التعزيرات
(مسألة 282) : من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلهيّاً عالماً عامداً عزّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة (4) ،
ــــــــــــــــــ (4) على المشهور شهرة عظيمة ، بل بلا خلاف في الجملة ، وتدلّ على ذلك عدّة اُمور :
ــ[408]ــ
الأوّل : فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) ذلك في موارد مختلفة ، كما يظهر من عدّة روايات في أبواب متفرّقة ، وهذا يدلّ بوضوح على مشروعيّة ذلك .
الثاني : أنّ الإسلام قد اهتمّ بحفظ النظام المادّي والمعنوي وإجراء الأحكام على مجاريها، ومن الطبيعي أنّ هذا يقتضي أن يعزّر الحاكم كلّ من خالف النظام.
الثالث : النصوص الخاصّة الواردة في موارد مخصوصة ، الدالّة على أنّ للحاكم التعزير والتأديب حتى في الصبي والمملوك .
الرابع : ما ورد في عدّة روايات من أنّ الله تعالى جعل لكلّ شيء حدّاً :
منها : معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إنّ لكلّ شيء حدّاً ، ومن تعدّى ذلك الحدّ كان له حدّ»(1) .
وأمّا مقداره : فعن جماعة ـ منهم المحقق في الشرائع(2) ـ أ نّه لا يبلغ حدّ الحرّ في الحرّ وحدّ العبد في العبد . ونسبه المجلسي في المرآة إلى الأصحاب(3) .
ولم يظهر لنا وجه ذلك ، بل الظاهر من صحيحة حمّاد أنّ التعزير لا بدّ وأن يكون أقلّ من الحدّ مطلقاً ، فقد روى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : كم التعزير ؟ «فقال : دون الحدّ» قال : قلت : دون ثمانين ؟ «قال : لا ، ولكن دون أربعين ، فإنّها حدّ المملوك ، قلت : وكم ذاك ؟ «قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه»(4) .
ومقتضى هذه الصحيحة أنّ التعزير لا يزيد على أربعين وإن كان المعزّر حرّاً ، بل في معتبرة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 17 / أبواب مقدمات الحدود ب 3 ح 2 .
(2) الشرائع 4 : 172 .
(3) مرآة العقول 23 : 374 .
(4) الوسائل 28 : 375 / أبواب بقيّة الحدود ب 10 ح 3 .
|