ــ[409]ــ
ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالإقرار (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعزير كم هو ؟ «قال : بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين»(1) .
ولكن لابدّ من رفع اليد عن ظهورها وحملها على المثال، لقوّة ظهور الصحيحة في جواز التعزير بأكثر من العشرين .
وعلى تقدير المعارضة فالترجيح مع الصحيحة ، لاعتضادها بإطلاقات أدلّة التعزير ، فإنّ المقدار الثابت إنّما هو عدم بلوغ التعزير مقدار الحدّ .
وأمّا تقييده بأكثر من ذلك فلم يثبت ، فللحاكم التعزير بمقدار ما يراه من المصلحة على أن لا يبلغ مبلغ الحدّ .
(1) أمّا ثبوته بشهادة شاهدين عدلين : فلإطلاق الأدلّة وعدم الدليل على الخلاف .
وأمّا ثبوته بالإقرار : فلعموم دليله وعدم موجب للتقييد .
نعم ، قيل ـ كما عن الحلّي(2) وغيره ـ : إنّه لا يثبت إلاّ بالإقرار مرّتين ، بل في المسالك عن العلاّمة : أ نّه لم يذكر فيه خلافاً (3) .
ولكن دليله غير ظاهر .
وقد يظهر من عبارة المحقق في الشرائع الميل إلى ثبوته بالإقرار مرّة واحدة أو للتردّد فيه(4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 374 / أبواب بقيّة الحدود ب 10 ح 1 .
(2) السرائر 3 : 335 .
(3) المسالك 14 : 456 .
(4) الشرائع 4 : 171 .
ــ[410]ــ
(مسألة 283) : إذا أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد ولكنّه يعزّر(1). ـــــــــــــــــــــــــــ
وكيف كان ، فالظاهر أ نّه يثبت بالإقرار مرّة واحدة .
(1) أمّا عدم الحدّ : فلما تقدّم من عدم ثبوت الزنا بالنسبة إلى وجوب إقامة الحدّ (1) .
وأمّا التعزير : فلأ نّه إقرار بالمعصية ، وهو معصية ، وذلك لأ نّه ـ مضافاً إلى كونه تجرّياً على المولى وهتكاً لحرمته ، وإلى أ نّه إشاعة للفحشاء وكشف لما ستره الله ـ مناف للعدالة المعتبر فيها الستر والعفاف . على أنّ الإقرار نافذ في حقّ المقرّ ، غاية الأمر أ نّه لا يثبت الجلد أو الرجم إلاّ بعد إقراره أربع مرّات .
نعم ، التعزير يختصّ بما إذا علم بعدم إقراره كذلك فيما بعد ، وإلاّ فلا تعزير ، بل ينتظر به إلى أن يتمّ إقراره كذلك فيجلد أو يرجم ، وعلى ذلك جرت سيرة النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) . ــــــــــــــــ
(1) في ص 211 ـ 214 .
|