(مسألة 286): من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحلّ عزّر(2)، وإن استحلّه حكم بارتداده(3)، وإن لم يكن عالماً بحرمته فلا شيء عليه ، ولكن يبيّن له حرمته ليمتنع بعد ذلك، وكذلك من استحلّ شيئاً من المحرّمات المعلوم
ــــــــــــــــــــــ (2) لأنّ بيعه من المعاصي الكبيرة فيثبت به التعزير .
(3) فيقتل إن كان ارتداده عن فطرة ، ويستتاب إن كان عن ملّة .
ــ[414]ــ
حرمتها في الشريعة الإسلامية ، كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ، ولو ارتكب شيئاً منها غير مستحلّ عزّر (1) .
(مسألة 287) : لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن عزّر (2) . ـــــــــــــــــــــ
ولكنّ المحقق في الشرائع حكم باستتابته ، فإن تاب وإلاّ قتل(1) .
ولم يظهر له وجه بالنسبة إلى الفطري .
(1) الوجه في جميع ذلك ظاهر .
(2) لأ نّه فعل معصية كبيرة فيثبت بها التعزير . ـــــــــــــــ
(1) الشرائع 4 : 174 .
|