(مسألة 288) : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانياً وليس له رجل يسرى سقط عنه الحدّ وعزّره الإمام حسب ما يراه من المصلحة (3) .
(مسألة 289) : قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز ، وأمّا المستلب الذي يأخذ المال جهراً أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الإغفال والمحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حدّ وإنّما يعزّرون (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ (3) تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً (2) .
نعم ، يعزّره الحاكم على ارتكابه معصية الله .
(4) فإنّه ليس عليهم حدّ كما تقـدّم(3) ، ولكنّ الحاكم يعزّرهم لارتكابهم المعصية الكبيرة . وفي موثّقة سماعة قال: «قال: من سرق خلسة خلسها لم يقطع ،
ـــــــــــــ (2) في ص 375 .
(3) في ص 349 ـ 354 .
|