ــ[419]ــ
(مسألة 292) : من استمنى بيده أو بغيرها عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة (1) .
(مسألة 293) : من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه ، ويطاف به ليعرفه الناس، ولاتقبل شهادته إلاّ إذا تاب وكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد (2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمنع أن يدخل الكعبة ، ولو أنّ رجلاً دخل الكعبة» إلى ما ذكرناه ... الحديث(1) .
فالنتيجة : أنّ المراد بالمعاند هو المتعمّد .
(1) لأ نّه من الكبائر ، وقد تقدّم ثبوت التعزير عليها (2) .
(2) تدلّ على ذلك معتبرة سماعة، قال: سألته عن شهود زور «فقال: يجلدون حدّاً ليس له وقت ، فذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس» وأمّا قوله تعالى : (وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً ... إِلاَّ ا لَّذِينَ تَابُوا) قال : قلت : كيف تعرف توبتهم ؟ «قال : يكذّب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربّه ، فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته» (3) .
ومعتبرته الثانية، قال: «قال: شهود الزور يجلدون حدّاً ليس له وقت ، وذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا» قلت له : فإن تابوا وأصلحوا ، تقبل شهادتهم بعد ؟ «قال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد» (4) ، وقريب من المعتبرة الاُولى رواية عبدالله بن سنان(5) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 291 / أبواب مقدمات الطواف ب 46 ح 2 ، الكافي 2 : 28 / 2 .
(2) في ص 413 .
(3) الوسائل 28: 376/ أبواب بقية الحدود ب11 ح1، والآية في سورة النور 24: 4 و5 .
(4) الوسائل 27 : 376 / أبواب بقية الحدود ب 11 ح 2 .
(5) الوسائل 28 : 334 / كتاب الشهادات ب 15 ح 2 .
|