ــ[420]ــ
(مسألة 294) : إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة عزّر (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأ نّه معصية كبيرة .
وتدلّ على ذلك بالخصوص معتبرة طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) : «أ نّه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها ، فقال: هل رأيتم غير ذلك ؟ قالوا : لا ، قال : فانطلقوا به إلى مخروة فمرّغوه عليها ظهراً لبطن ثمّ خلّوا سبيله» (1) .
ثمّ لا يخفى أنّ المعتبرة لا تدلّ على انحصار التعزير بما ذكر فيها ، لأ نّه فعل صدر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في مورد خاصّ ، فلا دلالة فيه على الانحصار ، وقد تقدّم أنّ التعزير بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ، ومن المعلوم أنّ المصلحة المقتضية لذلك تختلف باختلاف الموارد والمقامات .
بقي هنا شيء : وهو أ نّه روى حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فلوّث في مخروة» (2) .
وهذه الرواية لا بدّ من حملها على مورد كان من قصد الرجل الفساد ، وإلاّ فلا يحتمل أن يكـون مجرّد دخـول رجل تحت فراش رجل من المحرّمات في الشريعة المقدّسة حتى يترتّب عليه التعزير .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 145 / أبواب حد الزنا ب 4 ح 2 ، والخُرء بالضم : العذرة ، والموضع مخرُأةٌ ـ القاموس المحيط 1 : 13 (خرئ ) .
(2) الوسائل 28 : 163 / أبواب حد اللواط ب 6 ح 1 .
ــ[421]ــ
(مسألة 295) : من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعاً عن نفسها ودمه هدر (1) . ـــــــــــــــــــــــ
(1) تدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى إمكان استفادة هذا من الروايات الآتية ـ صحيحة عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلاً «قال : ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عزّ وجلّ ، وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه»(1) . ــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 61 / أبواب القصاص في النفس ب 23 ح 1 .
|