لو اطّلع شخص على قوم في دارهم لينظر عوراتهم - لو قتل رجلاً في منزله وادّعى أ نّه دخله بقصد التعدّي 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4039


ــ[423]ــ

   (مسألة 299) : من اطّلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره ، فلو توقّف على أن يفقؤوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم(1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدري ما دون مظلمته ؟ » قلت : جعلت فداك الرجل ، يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك «فقال : يا أبا مريم ، إنّ من الفقه عرفان الحقّ»(1) .

   وتدلّ على ذلك أيضاً فحوى صحيحة الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقاتل دون ماله «فقال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد» فقلت : أيقاتل أفضل أو لا يقاتل ؟ «فقال : إن لم يقاتل فلا بأس ، أمّا أنا فلو كنت لم اُقاتل وتركته»(2) .

   فإنّ هذه الصحيحة قد دلّت على جواز المقاتلة دفاعاً عن المال، فيثبت بها جواز القتال دفاعاً عن العرض بالأولويّة القطعيّة . ومثلها في الدلالة على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة وصحيحة الحلبي الآتية .

   (2) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : اطّلع رجل على النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من الجرّيد ، فقال له النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : لو أعلم أ نّك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينيك» قال: فقلت له: وذاك لنا؟ «فقال: ويحك ـ أو ويلك ـ أقول لك إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فعل وتقول : ذاك لنا ؟! »(3) ، وقريب منها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 15 : 121 /  أبواب جهاد العدو ب 46 ح 9 ، 10 .

(3) الوسائل 29 : 67 / أبواب القصاص في النفس ب 25 ح4 ، والمشقص : نصل أو سهم ـ القاموس المحيط 2 : 306 (شقص) .

ــ[424]ــ

نعم ، لو كان المطّلع محرماً لنساء صاحب المنزل ولم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه ولا فقء عينيه (1) .

   (مسألة 300) : لو قتل رجلاً في منزله وادّعى أ نّه دخله بقصد التعدّي على نفسه أو عرضه أو ماله ، ولم يعترف الورثة بذلك ، لزم القاتل إثبات مدّعاه ، فإن أقام البيّنة على ذلك أو على ما يلازمه فهو ، وإلاّ اقتصّ منه (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معتبرته الثانية (1) .

   ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ «قال : أيّما رجل اطّلع على قوم في دراهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم ، وقال : من اعتدى فاعتُدي عليه فلا قود له»(2) .

   وأمّا رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا اطّلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم»
الحديث(3).

   الدالّة على جواز قتله ، فهي ضعيفة السند ، فلا يمكن الاعتماد عليها .

   (1) لانصراف الأدلّة عن ذلك .

   (2) تدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى أ نّه مقتضى الأصل، فإنّ القتل عمداً وجداني وهو يوجب القصاص، إلاّ أن يثبت أ نّه كان دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله ، وإذا شكّ فيه فالأصل عدمه ـ صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبدالله (عليه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 67 /  أبواب القصاص في النفس ب 25 ح 5 .

(2) الوسائل 29 : 68 /  أبواب القصاص في النفس ب 25 ح 7 .

(3) الوسائل 29 : 68 /  أبواب القصاص في النفس ب 25 ح 6 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net