ــ[423]ــ
(مسألة 299) : من اطّلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره ، فلو توقّف على أن يفقؤوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم(1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تدري ما دون مظلمته ؟ » قلت : جعلت فداك الرجل ، يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك «فقال : يا أبا مريم ، إنّ من الفقه عرفان الحقّ»(1) .
وتدلّ على ذلك أيضاً فحوى صحيحة الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقاتل دون ماله «فقال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد» فقلت : أيقاتل أفضل أو لا يقاتل ؟ «فقال : إن لم يقاتل فلا بأس ، أمّا أنا فلو كنت لم اُقاتل وتركته»(2) .
فإنّ هذه الصحيحة قد دلّت على جواز المقاتلة دفاعاً عن المال، فيثبت بها جواز القتال دفاعاً عن العرض بالأولويّة القطعيّة . ومثلها في الدلالة على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة وصحيحة الحلبي الآتية .
(2) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : اطّلع رجل على النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من الجرّيد ، فقال له النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : لو أعلم أ نّك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينيك» قال: فقلت له: وذاك لنا؟ «فقال: ويحك ـ أو ويلك ـ أقول لك إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فعل وتقول : ذاك لنا ؟! »(3) ، وقريب منها
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) الوسائل 15 : 121 / أبواب جهاد العدو ب 46 ح 9 ، 10 .
(3) الوسائل 29 : 67 / أبواب القصاص في النفس ب 25 ح4 ، والمشقص : نصل أو سهم ـ القاموس المحيط 2 : 306 (شقص) .
ــ[424]ــ
نعم ، لو كان المطّلع محرماً لنساء صاحب المنزل ولم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه ولا فقء عينيه (1) .
(مسألة 300) : لو قتل رجلاً في منزله وادّعى أ نّه دخله بقصد التعدّي على نفسه أو عرضه أو ماله ، ولم يعترف الورثة بذلك ، لزم القاتل إثبات مدّعاه ، فإن أقام البيّنة على ذلك أو على ما يلازمه فهو ، وإلاّ اقتصّ منه (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معتبرته الثانية (1) .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ «قال : أيّما رجل اطّلع على قوم في دراهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم ، وقال : من اعتدى فاعتُدي عليه فلا قود له»(2) .
وأمّا رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا اطّلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم» الحديث(3).
الدالّة على جواز قتله ، فهي ضعيفة السند ، فلا يمكن الاعتماد عليها .
(1) لانصراف الأدلّة عن ذلك .
(2) تدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى أ نّه مقتضى الأصل، فإنّ القتل عمداً وجداني وهو يوجب القصاص، إلاّ أن يثبت أ نّه كان دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله ، وإذا شكّ فيه فالأصل عدمه ـ صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبدالله (عليه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 67 / أبواب القصاص في النفس ب 25 ح 5 .
(2) الوسائل 29 : 68 / أبواب القصاص في النفس ب 25 ح 7 .
(3) الوسائل 29 : 68 / أبواب القصاص في النفس ب 25 ح 6 .
|