ــ[425]ــ
(مسألة 301) : يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلّق به من مال وغيره الدابّة الصائلة ، فلو تلفت بدفعه مع توقّف الحفظ عليه فلا ضمان عليه (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلام) «قال : سألني داود بن علي عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل ، فذهب إلى السلطان ، فقال السلطان : إن فعل فاقتله ، قال : فقتله ، فما ترى فيه ؟ فقلت : أرى أن لا يقتله ، إنّه إن استقام هذا ثمّ شاء أن يقول كلّ إنسان لعدوّه : دخل بيتي فقتلته»(1) .
(1) بلا خلاف عندنا .
وتدلّ عليه ـ مضافاً إلى الأولويّة القطعيّة بالإضافة إلى تلف الإنسان المهاجم المقتول دفاعاً ـ في خصوص الدفاع عن النفس : صحيحة معلّى أبي عثمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل غشيته دابّة فأرادت أن تطأه وخشي ذلك منها فزجر الدابّة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره «فقال : ليس عليه ضمان ، إنّما زجر عن نفسه وهي الجبّار»(2) .
فإنّها بمقتضى التعليل في ذيلها تدلّ على عدم الضمان فيما إذا تعيّبت الدابّة وتلفت أيضاً .
نعم ، إذا تمكّن من الفرار ولم يتوقّف الحفظ على الدفع لم يجز تعييبها أو إتلافها ، فلو فعل ذلك والحال هذه ضمن .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 135 / أبواب القصاص في النفس ب 69 ح 3 .
(2) الوسائل 29 : 275 / أبواب موجبات الضمان ب 37 ح 1 والمتن موافق لما في الفقيه 4 : 76 / 235 .
|