ــ[426]ــ
(مسألة 302) : لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده فسقطت أسنان العاضّ بذلك فلا قود ولا دية وكانت هدراً (1) .
(مسألة 303) : لو تعدّى كلّ من رجلين على آخر ضمن كلّ منهما ما جناه على الآخر ، ولو كفّ أحدهما فصال الآخر وقصد الكافّ الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه (2) . ـــــــــــــــــــــ
(1) من دون خلاف بيننا ، بل بين العامّة أيضاً إلاّ عن ابن أبي ليلى(1) ، ويدلّ على ذلك ما تقدّم من الروايات ، ويؤيّدها المرسل المحكي عن المبسوط: أنّ رجلاً فعل ذلك فأتى النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فأهدر سنّه(2) .
(2) يظهر وجه ذلك مما تقدّم . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المغني لابن قدامه 10 : 349 .
(2) حكاه في الجواهر 41 : 665 .
|