[ 225 ] مسألة 11 : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته(2) نعم لو قال أحدهما : إنه طاهر وقال الآخر : إنّه نجس ، تساقطا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) لأنّ السيرة العقلائية لا يفرق فيها بين ما إذا كانت اليد مستقلّة وما إذا كانت غير مستقلّة ، كما إذا اشترى شخصان ملكاً أو استأجراه أو وهبه لهما واهب أو أباحه المالك لهما ، والحكم في جميع ذلك على حد سواء .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه إشكال بل منع ، نعم إذا كان ثوبهما مملوكاً للمولى أو في حكمه قبل إخباره بنجاسته .
ــ[180]ــ
كما أن البيِّنة تسقط مع التعارض (1) ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه (2) .
|