لو تجارح اثنان وادّعى كلّ منهما أ نّه قصد الدفع عن نفسه - اُجرة من يقيم الحدود 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4106


   (مسألة 304) : لو تجارح اثنان ، وادّعى كلّ منهما أ نّه قصد الدفع عن نفسه ، فإن حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر(3) ، وإن حلفا أو لم يحلفا معاً ضمن كلّ منهما جنايته (4) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) لأنّ الجرح العمدي مقتض للضمان ، وكون الجرح في مقام الدفع حتى لا يكون مضموناً عليه يحتاج إلى إثبات ، فإن ثبت ببيّنة شرعاً فهو ، وإلاّ فعلى المجروح الحلف ، فإن حلف على أ نّه لم يكن في مقام الدفع ضمن الجارح الدية .

   (4) يظهر الحال فيه مما تقدّم . وعليه ، فإن كانت الجنايتان متساويتين سقط الضمان بالتهاتر ، وإن كانت إحداهما أكره من الاُخرى بقي ضمان الزائد .


ــ[427]ــ

   (مسألة 305) : اُجرة من يقيم الحدود من بيت المال ، وقيل : إنّ اُجرته ـ  فيما إذا لم يكن بيت مال ، أو كان هناك أهمّ منه ـ على من يقام عليه الحدّ ، ولكن لا وجه له (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) القائل به المحقق في الشرائع(1) ، ولكنّه مما لا وجه له أصلاً ، وذلك لأنّ الواجب على الجاني إنّما هو التسليم ، وأمّا الزائد عليه فلا دليل على وجوبه ، فالصحيح أنّ اُجرة ذلك على بيت مال المسلمين ، غاية الأمر أنّ الإمام (عليه  السلام) يستدين إذا لم يكن بيتُ مال أو كان هناك ما هو أهمّ .

   هذا تمام كتاب الحدود ، ويليه كتاب القصاص إن شاء الله تعالى .

والحمد لله أوّلاً وآخراً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 4 : 235 .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net