(مسألة 304) : لو تجارح اثنان ، وادّعى كلّ منهما أ نّه قصد الدفع عن نفسه ، فإن حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر(3) ، وإن حلفا أو لم يحلفا معاً ضمن كلّ منهما جنايته (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ (3) لأنّ الجرح العمدي مقتض للضمان ، وكون الجرح في مقام الدفع حتى لا يكون مضموناً عليه يحتاج إلى إثبات ، فإن ثبت ببيّنة شرعاً فهو ، وإلاّ فعلى المجروح الحلف ، فإن حلف على أ نّه لم يكن في مقام الدفع ضمن الجارح الدية .
(4) يظهر الحال فيه مما تقدّم . وعليه ، فإن كانت الجنايتان متساويتين سقط الضمان بالتهاتر ، وإن كانت إحداهما أكره من الاُخرى بقي ضمان الزائد .
ــ[427]ــ
(مسألة 305) : اُجرة من يقيم الحدود من بيت المال ، وقيل : إنّ اُجرته ـ فيما إذا لم يكن بيت مال ، أو كان هناك أهمّ منه ـ على من يقام عليه الحدّ ، ولكن لا وجه له (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) القائل به المحقق في الشرائع(1) ، ولكنّه مما لا وجه له أصلاً ، وذلك لأنّ الواجب على الجاني إنّما هو التسليم ، وأمّا الزائد عليه فلا دليل على وجوبه ، فالصحيح أنّ اُجرة ذلك على بيت مال المسلمين ، غاية الأمر أنّ الإمام (عليه السلام) يستدين إذا لم يكن بيتُ مال أو كان هناك ما هو أهمّ .
هذا تمام كتاب الحدود ، ويليه كتاب القصاص إن شاء الله تعالى .
والحمد لله أوّلاً وآخراً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشرائع 4 : 235 .
|