لو ألقى شخصاً في النار أو البحر متعمداً فمات - لو أحرق شخصاً بالنار قاصداً به قتله أو جرحه فمات 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4532


ــ[6]ــ

   (مسألة 3) : لو ألقى شخصاً في النار أو البحر متعمّداً فمات ، فإن كان متمكّناً من الخروج ولم يخرج

باختياره فلا قود ولا دية (1) ، وإن لم يكن متمكّناً من الخروج وإنجاء نفسه من الهلاك فعلى الملقي

القصاص (2) .

   (مسألة 4) : لو أحرقه بالنار قاصداً به قتله أو جرحه كذلك فمات فعليه القصاص وإن كان متمكّناً

من إنجاء نفسه بالمداواة وتركها باختياره (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) فإنّ الموت حينئذ مستند إلى نفسه لا إلى فعل الملقي ، فلا يتحقّق موجب القصاص ولا موجب

الدية .

   (2) لتحقّق موضوعه وهو القتل العمدي .

   (3) بلا خلاف بين الأصحاب ، وذلك لأنّ القتل مستند إلى فعله وهو الجرح والإحراق وترك

المداواة وإن كان دخيلاً في تحقّق الموت إلاّ أنّ الموت لم يستند إليه ، فإنّه إنّما هو من آثار المقتضي

والمداواة من قبيل المانع ، فإذا لم يوجد ـ ولو اختياراً ـ استند الأثر إلى المقتضي ، فإنّ الموجود إنّما

ينشأ من الموجود ويترتّب عليه ولا يستند إلى أمر عدمي ، فالقتل ـ عند عدم المداواة ـ يستند إلى

المحرق أو الجارح دون المقتول ، وذلك نظير من قتل شخصاً وكان المقتول متمكّناً من الدفاع عن نفسه

ولم يدفع حتّى قتل ، فإنّه لا يشكّ في استناد القتل إلى القاتل دون المقتول . نعم ، لا شكّ في أنّ المقتول

في كلتا الصورتين قد ارتكب محرّماً ، لأ نّه لم يحفظ نفسه مع تمكّنه ، وهذا لا ينافي استناد القتل إلى غيره

.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net