ــ[6]ــ
(مسألة 3) : لو ألقى شخصاً في النار أو البحر متعمّداً فمات ، فإن كان متمكّناً من الخروج ولم يخرج
باختياره فلا قود ولا دية (1) ، وإن لم يكن متمكّناً من الخروج وإنجاء نفسه من الهلاك فعلى الملقي
القصاص (2) .
(مسألة 4) : لو أحرقه بالنار قاصداً به قتله أو جرحه كذلك فمات فعليه القصاص وإن كان متمكّناً
من إنجاء نفسه بالمداواة وتركها باختياره (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) فإنّ الموت حينئذ مستند إلى نفسه لا إلى فعل الملقي ، فلا يتحقّق موجب القصاص ولا موجب
الدية .
(2) لتحقّق موضوعه وهو القتل العمدي .
(3) بلا خلاف بين الأصحاب ، وذلك لأنّ القتل مستند إلى فعله وهو الجرح والإحراق وترك
المداواة وإن كان دخيلاً في تحقّق الموت إلاّ أنّ الموت لم يستند إليه ، فإنّه إنّما هو من آثار المقتضي
والمداواة من قبيل المانع ، فإذا لم يوجد ـ ولو اختياراً ـ استند الأثر إلى المقتضي ، فإنّ الموجود إنّما
ينشأ من الموجود ويترتّب عليه ولا يستند إلى أمر عدمي ، فالقتل ـ عند عدم المداواة ـ يستند إلى
المحرق أو الجارح دون المقتول ، وذلك نظير من قتل شخصاً وكان المقتول متمكّناً من الدفاع عن نفسه
ولم يدفع حتّى قتل ، فإنّه لا يشكّ في استناد القتل إلى القاتل دون المقتول . نعم ، لا شكّ في أنّ المقتول
في كلتا الصورتين قد ارتكب محرّماً ، لأ نّه لم يحفظ نفسه مع تمكّنه ، وهذا لا ينافي استناد القتل إلى غيره
.
|