(مسألة 5) : إذا جنى عمداً ولم تكن الجناية ممّا تقتل غالباً ولم يكن الجاني قد قصد بها القتل ولكن
اتّفق موت المجني عليه بالسراية ، فالمشهور بين الأصحاب ثبوت القود ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، بل
لا يبعد عدمه ،
ــ[7]ــ
فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد (1) .
(مسألة 6): لو ألقى نفسه من شاهق على إنسان عمداً قاصداً به قتله أو كان ممّا يترتّب عليه القتل
عادةً فقتله، فعليه القود. وأمّا إذا لم يقصد به القتل ولم يكن ممّا يقتل عادةً فلا قود عليه(2). وأمّا إذا
مات الملقي فدمه هدر على كلا التقديرين (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) وجه المشهور هو أ نّهم ذهبوا إلى أنّ السراية في الجناية العمديّة مضمونة وإن لم تكن مقصودة ،
فيثبت القصاص إذا سرت الجناية وترتّب عليها الموت .
ولكنّه يندفع بأنّ ضمان الجناية إنّما هو بمقدارها المقصود ، وأمّا الزائد المترتّب عليها اتّفاقاً فهو إذا لم
يكن مقصوداً ولا ممّا يترتّب عليها غالباً لا يكون عمديّاً، بل هو شبيه بالعمد على ما يأتي من أ نّه متقوّم
بقصد الفعل المترتّب عليه القتل اتّفاقاً من دون قصده .
وتؤكّد ما ذكرناه رواية ذريح، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شجّ رجلاً موضحة
وشجّه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل «قال : عليهما الدية في أموالهما نصفين»(1) .
والرواية معتبرة على الأظهر، فإنّها تدلّ على أنّ الموت إذا ترتّب على الجناية اتّفاقاً فالواجب فيه الدية
دون القصاص .
(2) ظهر وجه جميع ذلك ممّا تقدّم .
(3) لأنّ قتله مستند إلى نفسه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 280 / أبواب موجبات الضمان ب 42 ح 1 .
|