(مسألة 10) : إذا جرح شخصاً قاصداً به قتله ، فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم أو أقدم على
عمليّة ولم تنجح فمات ، فإن كان الموت مستنداً إلى فعل نفسه فلا قود ولا دية على الجارح . نعم ،
لوليّ الميّت القصاص من الجاني بنسبة الجرح أو أخذ الدية منه كذلك . وإن كان مستنداً إلى الجرح
فعليه القود (2) . وإن كان مستنداً إليهما معاً كان لوليّ المقتول القود بعد ردّ نصف الدية إليه وله
العفو وأخذ نصف الدية منه (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــ (2) لما عرفت من أنّ العبرة في القصاص وعدمه إنّما هي باستناد القتل العمدي إلى الجاني وعدمه .
(3) الوجه في ذلك : أنّ مقتضى الآية المباركة والروايات أنّ لوليّ المقتول ظلماً الاقتصاص ، ولكن
في كلّ مورد كان القصاص فيه مستلزماً لإعطاء وليّ المقتول شيئاً من الدية كان لوليّ المقتول المطالبة
بالدية ، كما إذا قتل رجل امرأة
|