ــ[10]ــ
(مسألة 11) : لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتل أو كان ممّا يترتّب عليه القتل عادةً ، فمات الملقى
في الطريق خوفاً قبل سقوطه إلى الأرض كان عليه القود ، ومثله ما لو ألقاه في بحر قاصداً به قتله أو كان
ممّا يترتّب عليه الموت غالباً فالتقمه الحوت قبل وصوله إلى البحر (1) . ـــــــــــــــــ
ـــــ
فأراد وليّها الاقتصاص من الرجل القاتل ، أو قتل شخصان واحداً فأراد وليّ المقتول الاقتصاص منهما ،
أو كان الأب شريكاً مع غيره في قتل ولده ، أو كان القاتلان مختلفين فكان قتل أحدهما عمديّاً والآخر
خطأ فأراد وليّ المقتول القصاص من العامد ، أو كان القاتل حيواناً وإنساناً ، ونحو ذلك . ففي جميع
هذه الموارد كان وليّ المقتول مخيّراً بين الاقتصاص ومطالبة الدية ، ويأتي تفصيل ذلك في المسائل الآتية إن
شاء الله تعالى .
(1) لاستناد القتل العمدي إلى فعله ، ومعه لا أثر لتخلّف القصد من ناحية اختلاف الخصوصيّات .
|