لو ألقاه من شاهق قاصداً قتله فمات الملقى في الطريق قبل سقوطه إلي الأرض 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5692


ــ[10]ــ

   (مسألة 11) : لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتل أو كان ممّا يترتّب عليه القتل عادةً ، فمات الملقى

في الطريق خوفاً قبل سقوطه إلى الأرض كان عليه القود ، ومثله ما لو ألقاه في بحر قاصداً به قتله أو كان

ممّا يترتّب عليه الموت غالباً فالتقمه الحوت قبل وصوله إلى البحر (1) .
ـــــــــــــــــ

ـــــ

فأراد وليّها الاقتصاص من الرجل القاتل ، أو قتل شخصان واحداً فأراد وليّ المقتول الاقتصاص منهما ،

أو كان الأب شريكاً مع غيره في قتل ولده ، أو كان القاتلان مختلفين فكان قتل أحدهما عمديّاً والآخر

خطأ فأراد وليّ المقتول القصاص من العامد ، أو كان القاتل حيواناً وإنساناً ، ونحو ذلك . ففي جميع

هذه الموارد كان وليّ المقتول مخيّراً بين الاقتصاص ومطالبة الدية ، ويأتي تفصيل ذلك في المسائل الآتية إن

شاء الله تعالى .

   (1) لاستناد القتل العمدي إلى فعله ، ومعه لا أثر لتخلّف القصد من ناحية اختلاف الخصوصيّات .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net