لو أغرى به كلباً عقوراً أو ألقاه إلى أسد أو نحوه فمات - جواز القصاص من القاتل عمداً وإن لم يكن مستقلاً في 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4173


   (مسألة 12) : لو أغرى به كلباً عقوراً قاصداً به قتله أو كان ممّا يترتّب عليه القتل غالباً فقتله فعليه

القود ، وكذا الحال لو ألقاه إلى أسد كذلك وكان ممّن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار أو نحوه ، وإلاّ فهو

المعين على نفسه فلا قود عليه ولا دية ، ومثله ما لو أنهش حيّة قاتلة أو ألقاها عليه فنهشته فعليه القود ،

بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه (2) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) ظهر وجه جميع ذلك ممّا تقدّم .

ــ[11]ــ

   (مسألة 13) : لو جرحه بقصد القتل ثمّ عضّه الأسد ـ مثلاً ـ وسرتا فمات بالسراية كان لوليّ

المقتول قتل الجارح بعد ردّ نصف الدية إليه ، كما أنّ له العفو عن القصاص ومطالبته بنصف الدية (1)

.
ــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) أمّا جواز القصاص فلأ نّه القاتل عمداً وإن لم يكن مستقلاًّ في القتل ، غاية الأمر أ نّه إذا اقتصّ

منه لا بدّ من ردّ نصف الدية إلى وليّه قبل الاقتصاص ، كما إذا قتل رجلان رجلاً واحداً فإنّ لوليّ

المقتول أن يتقصّ منهما جميعاً بعد أن يردّ إلى وليّ كلّ منهما نصف الدية .

   وأمّا جواز مطالبته بالدية فلما تقدّم من أنّ كلّ مورد كان الاقتصاص موجباً للردّ جاز لوليّ المقتول

إلزام القاتل بالدية ، وبما أنّ القتل مستند ـ في مفروض الكلام ـ إلى أمرين ، أحدهما : فعل الجارح ،

والآخر : عضّ الأسد ، فإذا أراد وليّ الدم الاقتصاص من الجارح فلا بدّ له من ردّ نصف الدية إليه ،

وله أن لا يقتصّ منه ويطالبه بنصف الدية .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net