(مسألة 12) : لو أغرى به كلباً عقوراً قاصداً به قتله أو كان ممّا يترتّب عليه القتل غالباً فقتله فعليه
القود ، وكذا الحال لو ألقاه إلى أسد كذلك وكان ممّن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار أو نحوه ، وإلاّ فهو
المعين على نفسه فلا قود عليه ولا دية ، ومثله ما لو أنهش حيّة قاتلة أو ألقاها عليه فنهشته فعليه القود ،
بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــ (2) ظهر وجه جميع ذلك ممّا تقدّم .
ــ[11]ــ
(مسألة 13) : لو جرحه بقصد القتل ثمّ عضّه الأسد ـ مثلاً ـ وسرتا فمات بالسراية كان لوليّ
المقتول قتل الجارح بعد ردّ نصف الدية إليه ، كما أنّ له العفو عن القصاص ومطالبته بنصف الدية (1)
. ــــــــــــــــ
ـــــ
(1) أمّا جواز القصاص فلأ نّه القاتل عمداً وإن لم يكن مستقلاًّ في القتل ، غاية الأمر أ نّه إذا اقتصّ
منه لا بدّ من ردّ نصف الدية إلى وليّه قبل الاقتصاص ، كما إذا قتل رجلان رجلاً واحداً فإنّ لوليّ
المقتول أن يتقصّ منهما جميعاً بعد أن يردّ إلى وليّ كلّ منهما نصف الدية .
وأمّا جواز مطالبته بالدية فلما تقدّم من أنّ كلّ مورد كان الاقتصاص موجباً للردّ جاز لوليّ المقتول
إلزام القاتل بالدية ، وبما أنّ القتل مستند ـ في مفروض الكلام ـ إلى أمرين ، أحدهما : فعل الجارح ،
والآخر : عضّ الأسد ، فإذا أراد وليّ الدم الاقتصاص من الجارح فلا بدّ له من ردّ نصف الدية إليه ،
وله أن لا يقتصّ منه ويطالبه بنصف الدية .
|