(مسألة 14) : لو كتّفه ثمّ ألقاه في أرض مسبعة مظنّة للإفتراس عادةً ، أو كان قاصداً به قتله فافترسه
السباع ، فعليه القود (2) . نعم ، لو ألقاه في أرض لم تكن مظنّة للافتراس عادةً ولم يقصد به قتله ،
فافترسه السباع اتّفاقاً ، فالظاهر أ نّه لا قود ، وعليه الدية فقط (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ (2) لصحّة الاستناد القتل العمدي إليه ، وهو يوجب القود .
(3) أمّا عدم القود فلأ نّه ليس قاتلاً له عمداً ، وأمّا وجوب الدية فلأنّ القتل مستند إلى فعله ،
فيدخل في القتل الشبيه بالعمد .
ــ[12]ــ
(مسألة 15) : لو حفر بئراً فسقط فيها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون الحافر (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) لاستناد القتل عرفاً إليه دون الحافر .
|