حكم ما لو أمسك شخصاً وقتله آخر ونظر إليه ثالث - حكم ما لو أمر غيره بقتل أحد أو أكرهه على القتل فق 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5950


   (مسألة 16) : لو أمسكه وقتله آخر ، قتل القاتل ، وحبس الممسك مؤبّداً حتّى يموت بعد ضرب

جنبيه ويجلد كلّ سنة خمسين جلدة (2) . ولو اجتمعت

 
   (2) تدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها: معتبرة عمرو بن أبي المقدام: أنّ رجلاً قال لأبي جعفر المنصور ـ وهو يطوف ـ: يا أمير

المؤمنين، إنّ هذين الرجلين طرقا أخي ليلاً، فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليّ، ووالله ما أدري ما صنعا

به، فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين، كلّمناه ثمّ رجع إلى منزله ـ إلى أن قال: ـ فقال

لأبي عبد الله جعفر بن محمّد (عليه السلام): اقض بينهم ـ إلى أن قال : ـ «فقال : يا غلام ، اكتب :

بسم الله الرّحمن الرّحيم ، قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : كلّ من طرق رجلاً بالليل

فأخرجه من منزله فهو ضامن إلاّ أن يقيم عليه البيّنة أ نّه قد ردّه إلى منزله . يا غلام ، نحّ هذا فاضرب

عنقـه للآخر» فقال : يابن رسول الله ، والله ما أنا قتلته ولكنّي أمسكته ، ثمّ جاء هذا فوجأه فقتله

«فقال: أنا ابن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، يا غلام ، نحّ هذا فاضرب عنقه للآخر» فقال

: يابن رسول الله ، ما عذّبته ولكنّي قتلته بضربة واحدة . فأمر أخاه فضرب عنقه ، ثمّ أمر بالآخر

فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب في كلّ سنة خمسين جلدة (1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 51 /  أبواب القصاص في النفس ب 18 ح 1 .

ــ[13]ــ

جماعة على قتل شخص فأمسكه أحدهم وقتله آخر ونظر إليه ثالث ، فعلى القاتل القود ، وعلى

الممسك الحبس مؤبّداً حتّى الموت ، وعلى الناظر أن تقفأ عيناه (1) .

   (مسألة 17) : لو أمر غيره بقتل أحد ، فقتله ، فعلى القاتل القود ، وعلى الآمر الحبس مؤبّداً إلى أن

يمـوت (2) . ولو أكرهه على القـتل ، فإن كان ما توعّد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل

، ولو قتله ـ والحال هذه ـ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى علي (عليه السلام) في رجلين

أمسك أحدهما وقتل الآخر ، قال : يقتل القاتل ويحبس الآخر حتّى يموت غمّاً»(1) ، وقريب منها

معتبرة سماعة(2) .

   ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «إنّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه

السلام) : واحد منهم أمسك رجلاً ، وأقبل الآخر فقتله ، والآخر يراهم ، فقضى في صاحب الرؤية أن

تسمل عيناه ، وفي الذي أمسك أن يسجن حتّى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل»(3)

.

   (1) تدلّ عليه معتبرة السكوني المتقدّمة .

   (2) تدلّ على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : في رجل أمر رجلاً بقتل رجل

فقتله «فقال : يقتل به الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت»(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 49 /  أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 50 /  أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 2 .

(3) الوسائل 29 : 50 /  أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 3 .

(4) الوسائل 29 : 45 /  أبواب القصاص في النفس ب 13 ح 1 .

ــ[14]ــ

كان عليه القود (1) ، وعلى المكره الحبس المؤبّد (2) ، وإن كان ما توعّد به هو القتل فالمشهور أنّ

حكمه حكم الصورة الاُولى ، ولكنّه مشكل ، ولا يبعد جواز القتل عندئذ ، وعلى ذلك فلا قود ولكن

عليه الدية (3) ، وحكم المكرِه ـ  بالكسر  ـ في هذه الصورة حكمه في الصورة الاُولى . هذا إذا

كان المكرَه ـ  بالفتح ـ بالغاً عاقلاً . وأمّا إذا كان مجنوناً أو صبيّاً غير ممـيّز فالقود على المكرِه ـ

بالكسر ـ (4) ، وأمّا إذا كان صبيّاً مميّزاً فلا قود لا على المكرِه ولا على

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) وذلك لما علم من ضرورة الشرع المقدّس أهمّيّة النفس المحترمة ، فلا ترتفع حرمة قتلها بالإكراه

على ما دون القتل ، فلو أقدم على قتلها ـ  والحال هذه  ـ فقد قتلها ظلماً وعدواناً ، وحكمه

القصاص والقود .

   (2) لصحيحة زرارة المتقدّمة .

   (3) أمّا وجه المشهور : فلأ نّهم استدلّوا على أنّ الإكراه لا يتحقّق في القتل .

   وفيه : أنّ ما ذكروه وإن كان صحيحاً ، حيث إنّ حديث الإكراه الوارد مورد الامتنان لا يشمل

المقام وأمثاله ، إلاّ أ نّه مع ذلك لا يكون القتل محرّماً ، فإنّ ذلك داخل في باب التزاحم ، إذ الأمر يدور

بين ارتكاب محرّم ـ وهو قتل النفس المحترمة ـ وبين ترك واجب ـ وهو حفظ نفسه وعدم تعريضه

للهلاك ـ وحيث لا ترجيح في البين فلا مناص من الالتزام بالتخيير ، وعليه فالقتل يكون سائغاً وغير

صادر عن ظلم وعدوان ، فلا يترتّب عليه القصاص ، ولكن تثبت الدية ، لأنّ دم امرئ مسلم لا

يذهب هدراً .

   (4) وذلك لأ نّه القاتل في الفرض ، حيث إنّهما كالآلة بالنسبة إليه .

ــ[15]ــ

الصبي (1) . نعم ، على عاقلة الصبي الدية (2) وعلى المكرِه الحبس مؤبّداً (3) .
ـــــــــــــــ

ـــــ

   (1) أمّا على المكرِه ـ بالكسر ـ فلأ نّه في الفرض لم يكن قاتلاً ، فإنّ القاتل إنّما هو الصبي المميّز .

وأمّا على الصبي فلأ نّه لا قود عليه ، وإنّما هو على القاتل البالغ متعمّداً .

   (2) لأنّ عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى(1) .

   (3) لأنّ صحيحة زرارة المتقدّمة وإن كان موردها كون المأمور رجلاً إلاّ أنّ من المعلوم أ نّه لا

خصوصيّة لذلك أصلاً ، بل الحكم يجري في كلّ مورد يكون المتصدّي للقتل فاعلاً مختاراً ، سواء أكان

رجلاً أم امرأةً أم صبيّاً مميّزاً .
ـــــــــــــ

(1) في ص 79 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net