ــ[20]ــ
(مسألة 21) : لو أكره شخصاً على قطع يد ثالث معيناً كان أو غير معين وهدّده بالقتل إن لم يفعل ،
جاز له قطع يده (1) . وهل يثبت القصاص على المكرِه ، أو أنّ القصاص يسقط وتثبت الدية على
المباشر ؟ وجهان ، الظاهر هو الثاني (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
مدفوعة بأ نّه لا دليل على ذلك ، فإنّ العبرة في القصاص إنّما هي باستناد القتل عرفاً ، وقد عرفت أ
نّه غير مستند إلى المكرِه ـ بالكسر ـ ومن هنا لم يلتزم الأصحاب بذلك فيما لو اُكره على قتل غيره ،
حيث إنّ هناك التزموا بأنّ القاتل هو المكرَه ـ بالفتح ـ دون المكرِه ـ بالكسر ـ مع أ نّه لا فرق من
هذه الناحية بين الإكراه على قتل غيره والإكراه على قتل نفسه ولو قلنا بالفرق بينهما من ناحية الحرمة
وعدمها في الصورتين ، إذ لا دخل للحكم الشرعي من جهة الجواز وعدمه باستناد القتل إلى المكره
وعدمه .
(1) لأنّ قطع يد الشخص وإن كان محرّماً إلاّ أ نّه في فرض مزاحمته بما هو أهمّ منه ـ وهو حفظ
النفس المحترمة في مفروض الكلام ـ يجوز ذلك جزماً .
(2) أمّا عدم ثبوت القصاص على المكرِه ـ بالكسر ـ فلعدم كونه قاطعاً لليد حتّى يثبت عليه القود
، وإنّما القاطع هو المكرَه ـ بالفتح ـ باختياره ولو من جهة دفع الضرر الأهمّ .
وأمّا عدم ثبوته على المكرَه ـ بالفتح ـ فلأنّ صدور القطع منه ليس عدواناً وظلماً الذي هو
الموضوع للقصاص .
وأمّا ثبوت الدية عليه فلأنّ قطع يد المسلم لا يذهب هدراً .
|