ــ[21]ــ
(مسألة 22) : لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلّت قدمه وسقط فمات ، فإن لم
يكن الغالبَ في ذلك السقوطُ المهلك ولا هو قصد به القتل فلا قود عليه ولا دية ، وإلاّ ففيه الوجهان ،
والأقرب أ نّه لا شيء عليه (1) . وكذلك الحال فيما إذا اُكره على شرب سمّ فشرب فمات .
(مسألة 23) : إذا شهدت بيّنة بما يوجب القتل ، كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأ نّه قاتل
لنفس محترمة ، أو نحو ذلك ، أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا ، ثمّ بعد إجـراء الحدّ ثبت أ نّهم
شهدوا زوراً ، كان القود على الشهود(2)، ولا ضمان على الحاكم الآمر ولا حدّ على المباشر للقتل أو
الرجم(3) . نعم ، لو علم مباشر القتل بأنّ الشهادة شهادة زور كان عليه القود دون الشهود (4) .
(مسألة 24) : لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح ولم تبق له حياة مستقرّة ، بمعنى : أ نّه لم
يبق له إدراك ولا شعور ولا نطق ولا حركة اختياريّة ، ثمّ ذبحه آخر ، كان القود على
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) يظهر الحال فيه وفيما بعده ممّا تقدّم .
(2) تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً في باب الشهادات(1) .
(3) مرّ البحث عنه في باب الشهادات مفصّلاً (2) .
(4) لأنّ المباشر للقتل ـ والحال هذه ـ كان قاصداً القـتل عدواناً وظلماً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مباني تكملة المنهاج 1 : 189 .
(2) مباني تكملة المنهاج 1 : 197 .
ــ[22]ــ
الأوّل (1) وعليه دية ذبح الميّت (2) ، وأمّا لو كانت حياته مستقرّة كان القاتل هو الثاني وعليه القود
، والأوّل جارح ، سواء أكانت جنايته ممّا يفضي إلى الموت كشقّ البطن أو نحوه ، أم لا كقطع أنملة أو
ما شاكلها (3) . ــــــــــــــــ
ـــــ
فيثبت عليه القود .
(1) وذلك لأ نّه هو القاتل حقيقةً دون الذابح .
(2) لما سيأتي من أنّ من قطع رأس الميّت فعليه الدية(1) ، والمفروض أ نّه بمنزلة الميّت ، فلا يجري
عليه حكم الحيّ .
(3) الوجه في ذلك ظاهر ، فإنّ الذابح بذبحه منع عن سراية الجناية الاُولى واستناد الموت إليها ، فهو
القاتل حقيقةً . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 517 .
|