(مسألة 25) : إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصداً كلّ منهما قتله فاندملت إحداهما دون
الاُخرى ثمّ مات بالسراية ، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود (4) ، ومن اندمل جرحه فعليه
القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي ، وقيل : يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ، ولكنّه لا يخلو
من إشكال ، بل لا يبعد عدمه (5) .
ــــــــــــــــــــــــــــ (4) لاستناد القتل إليه ، فيثبت القود عليه .
(5) وذلك لعدم الدليل إلاّ رواية سورة بن كليب عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سئل عن
رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى «فقال : إن كانت قُطعت يده في جناية جناها على
نفسه أو كان قطع فأخذ دية
|