(مسألة 35) : إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل ، جاز لوليّ المقتول قتلهما معاً ، بعد أن يردّ
نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة ، كما أنّ له قتل المرأة ومطالبة الرجل بنصف الدية ،
وأمّا إذا قتل الرجل وجب على المرأة ردّ نصف الدية إلى أولياء المقتصّ منه (3) . ــــــــــــــــ (3) ظهر وجه جميع ذلك ممّا تقدّم .
|