(مسألة 36) : كلّ موضع وجب فيه الردّ على الولي عند إرادته القصاص ـ على اختلاف موارده
ـ لزم فيه تقديم الردّ على استيفاء الحقّ كالقتل ونحوه ، فإذا كان القاتل اثنين وأراد وليّ المقتول قتلهما
معاً وجب عليه أوّلاً ردّ نصف الدية إلى كلّ منهما ، ثمّ استيفاء الحقّ منهما (4) .
ــــــــــ (4) تدلّ على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : في الرجل يقتل المرأة
متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه «قال : ذاك لهم إذا أدّوا إلى
|