ــ[36]ــ
(مسألة 37) : لو قتل رجلان رجلاً وكان القتل من أحدهما خطأً ومن الآخر عمداً ، جاز لأولياء
المقتول قتل القاتل عمداً بعد ردّهم نصف ديته إلى وليّه(1) ومطالبة عاقلة القاتل خطأً نصف الدية(2)، كما لهم العفو عن قصاص القاتل وأخذ الدية منه بقدر نصيبه (3) ، وكذلك الحال فيما إذا
اشترك صبي مع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
أهله نصف الدية» الحديث(1) .
فإنّها ظاهرة في أنّ جواز القتل معلّق على أداء نصف الدية خارجاً ، فما لم يؤدّوه ليس لهم قتله .
ومنها : صحيحة عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام): في رجلين قتلا رجلاً «قال : إن
أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما» الحديث(2).
فإنّها ظاهرة في أنّ جواز القتل معلّق على أداء الدية خارجاً ، فما لم يؤدّوها ليس لهم قتله .
(1) تقدّم وجهه(3) .
(2) سيأتي وجهه في محلّه(4) .
(3) سبق وجهه(5) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 81 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 3 .
(2) الوسائل 29 : 42 / أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 4 .
(3) في ص 27 ـ 28 .
(4) في ص 242 .
(5) في ص 28 .
ــ[37]ــ
رجل في قتل رجل عمداً (1) . ــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) فإن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة .
|