لو كان القاتل رجلين أحدهما خاطئ والآخر عامد 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4361


ــ[36]ــ

   (مسألة 37) : لو قتل رجلان رجلاً وكان القتل من أحدهما خطأً ومن الآخر عمداً ، جاز لأولياء

المقتول قتل القاتل عمداً بعد ردّهم نصف ديته إلى وليّه(1) ومطالبة عاقلة القاتل خطأً نصف
الدية(2)، كما لهم العفو عن قصاص القاتل وأخذ الدية منه بقدر نصيبه (3) ، وكذلك الحال فيما إذا

اشترك صبي مع

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

أهله نصف الدية» الحديث(1) .

   فإنّها ظاهرة في أنّ جواز القتل معلّق على أداء نصف الدية خارجاً ، فما لم يؤدّوه ليس لهم قتله .

   ومنها : صحيحة عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام): في رجلين قتلا رجلاً «قال : إن

أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما» الحديث(2).

   فإنّها ظاهرة في أنّ جواز القتل معلّق على أداء الدية خارجاً ، فما لم يؤدّوها ليس لهم قتله .

   (1) تقدّم وجهه(3) .

   (2) سيأتي وجهه في محلّه(4) .

   (3) سبق وجهه(5) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 81 /  أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 3 .

(2) الوسائل 29 : 42 /  أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 4 .

(3) في ص 27 ـ 28 .

(4) في ص 242 .

(5) في ص 28 .

ــ[37]ــ

رجل في قتل رجل عمداً (1) .
ــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) فإن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net