(مسألة 38) : لو اشترك حرّ وعبد في قتل حرّ عمداً ، كان لوليّ المقتول قتلهما معاً بعد ردّ نصف
الدية إلى أولياء الحرّ (2) ، وأمّا العبد فيقوّم ، فإن كانت قيمته تساوي نصف دية الحرّ أو كانت أقلّ
منه فلا شيء على الولي ، وإن كانت أكثر منه فعليه أن يردّ الزائد إلى مولاه (3) ، ولا فرق في ذلك
بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحرّ أو أقلّ . نعم ، إذا كان أكثر منه ـ كما لو كانت قيمة العبد
أكثر من تمام الدية ـ لم يجب عليه ردّ الزائد على النصف، بل يقتصر على ردّ النصف(4).
ــــــــــــــــــــــــــ (2) لما تقدّم من أنّ جواز القتل في أمثال هذه الموارد مشروط بأداء فاضل الدية(1) .
(3) فإنّه ليس على رقبة العبد إلاّ نصف الدية، فلابدّ من ردّ الزائد إلى مولاه .
(4) وذلك لعدّة روايات دالّة على أنّ دية العبد لا تزيد على دية الحرّ .
منها : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : دية العبد قيمته ، فإن كان نفيساً
فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحرّ»(2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 11 و 31 .
(2) الوسائل 29 : 207 / أبواب ديات النفس ب 6 ح 2 .
ــ[38]ــ
(مسألة 39) : إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ ، كان لوليّ المقتول قتلهما معاً بدون أن يجب عليه
ردّ شيء بالنسبة إلى المرأة (1) ، وأمّا بالنسبة إلى العبد فقد مرّ التفصيل فيه . وإذا لم يقتل العبد كان له
استرقاقه ، فعندئذ إن كانت قيمته أكثر من نصف دية المقتول ردّ الزائد على مولاه وإلاّ فلا (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) وذلك لأنّ دية المرأة نصف دية الرجل فلا فاضل حتّى يجب عليه ردّه .
(2) تدلّ على ذلك صحيحة ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة
وعبد قتلا رجلاً خطأً «فقال : إنّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما
قتلوهما ، فإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردّوا على سيِّد العبد ما يفضل بعد
الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا ، إلاّ أن تكون قيمته أكثر من
خمسة آلاف درهم ، فليردّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، ويأخذوا العبد أو
يفتديه سيِّده ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلاّ العبد»(1) .
وهذه الصحيحة تتضمّن أمرين :
الأوّل : أنّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد .
الثاني : أنّ لوليّ المقتول استرقاق العبد عند عدم اختيار قتله على التفصيل المذكور فيها .
أمّا الأمر الأوّل : فلا يمكن الأخذ به ، ولا بدّ من ردّ علمه إلى أهله .
وأمّا الأمر الثاني : فلا مانع من الأخذ به .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 88 / أبواب القصاص في النفس ب 34 ح 2 .
|