ــ[39]ــ
شروط القصاص
وهي خمسة :
الأوّل : التساوي في الحرّيّة والعبوديّة .
(مسألة 40) : إذا قتل الحرّ الحرّ عمداً قُتِل به (1) ، وكذا إذا قتل الحرّة ، ولكن بعد ردّ نصف
الدية إلى أولياء المقتصّ منه (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) بلا خلاف ولا إشكال كتاباً وسنّةً .
(2) من دون خلاف بين الأصحاب . وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : في الرجل يقتل المرأة متعمّداً ، فأراد أهل
المرأة أن يقتلوه «قال : ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل
، وإن قتلت المرأة الرجل قُتِلت به ، ليس لهم إلاّ نفسها» الحديث(1) .
ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل قتل امرأته
متعمّداً «قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاءُوا أخذوا نصف
الدية خمسة آلاف درهم» وقال في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 81 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 3 .
|